([1]) سقط هذا الباب من شرح الحجوجي. اهـ.
([3]) قال المناوي في الفيض: يعني يكره له ذلك وأراد نفي الحل المستوي الطرفين. اهـ.
([4]) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والخرائطي في مساوئ الأخلاق والخطيب في الجامع وابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء من طرق عن عمرو بن شعيب به نحوه، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ والحديث في حسان هداية الرواة.