قال([3]): كان نافع يزيد فيها: «ولا يأخذ بها، ولا يعطي بها»([4]).
([1]) كذا في (أ، ج، هـ، ز)، وأما في (ب، د، و، ح، ط، ي، ك، ل): باليمين، وفي (ح، ط): لا نأخذ ولا نعطي. اهـ.
([2]) قال النووي في شرح مسلم: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال، وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء، وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. اهـ.
([3]) في شرح الحجوجي: (قال) القاسم (كان نافع…). اهـ قلت: كذا قال، ولكن جاء في رواية مسند أبي عوانة أنه عمر بن محمد الراوي عن القاسم المذكور. اهـ.
([4]) أخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب به نحوه.