الأحد ديسمبر 7, 2025

باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما

  • عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي r يعجبه التيمن([1]) ما استطاع في تنعله وترجله([2]) وطهوه وفي شأنه كله([3]). هذا حديث صحيح أخرجه البخاري هكذا.
  • عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت يد رسول الله r اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى».

هذا حديث غريب أخرجه أبو داود. قلت: رجاله من عبد الوهاب فصاعدا([4]) أخرج لهم مسلم، فالإسناد على شرط الصحة كما قال المصنف، لكنه جزم في «الخلاصة» بأنه حديث صحيح، وتردد في «شرح الـمهذب» فقال: حسن أو صحيح، وإنما قلت إن الحديث حسن لاعتضاده([5]) بالحديث الذي بعده. والله أعلم.

  • عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم». هذا حديث صحيح غريب أخرجه أحمد.
  • ومنها في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه([6]) «إذا انتعل([7]) أحدكم فليبدأ باليمنى».

[1])) قال ابن الأثير في النهاية (5/302): «التيمن الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن».

[2])) قال العيني في عمدة القاري (22/60): «الترجيل وهو تسريح شعر اللحية والرأس ودهنه».

[3])) قال القسطلاني في إرشاد الساري (1/252): «وتأكيد الشأن بقولها «كله» يدل على التعميم فيدخل فيه نحو: لبس الثوب والسروال والخف، ودخول الـمسجد، والصلاة على ميمنة الإمام وميمنة الـمسجد، والأكل والشرب، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والخروج من الخلاء وغير ذلك مـما في معناه إلا ما خص بدليلٍ كدخول الخلاء والخروج من الـمسجد والامتخاط وخلع السراويل وغير ذلك، وإنـما استحب فيها التياسر لأنه من باب الإزالة. والقاعدة أن كل ما كان من باب التكريم والتزين فباليمين وإلا فباليسار، ولا يقال: حلق الرأس من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر لأنه من باب التزين، وقد ثبت الابتداء فيه بالأيمن».

[4])) عبد الوهاب بن عطاءٍ عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشرٍ زياد بن كليبٍ عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها.

[5])) أي: لتقويه.

[6])) أي: مرفوعا إلى النبي r.

[7])) أي: لبس النعل.