[1])) قال ابن الأثير في النهاية (4/142): «الكبائر في غير موضعٍ من الحديث واحدتها كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب الـمنهي عنها شرعا العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك».
[2])) قال الـمناوي في التيسير (1/269): «(وعند الزحف)، أي: التقاء الصفوف للجهاد».
وقال شيخنا رحمه الله: «الفرار من الزحف هو الفرار من صف القتال بلا عذر وهو من الكبائر، وتفسيره أن المؤمنين يحرم عليهم أن يفروا، من حضر منهم المعركة ولم يزد الكفار على مثلي المسلمين، أما إن زاد الكفار على مثلي المسلمين يجوز لهم الفرار. وكذلك يجوز لهم الفرار إذا كان سلاح الكفار أشد وأقوى بحيث لا يقاومه سلاح المسلمين. الفرار من الزحف هو من الكبائر إجماعا، قال الشافعي رضي الله عنه «إذا غزا الـمسلمون ولقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا أي أن يفروا إلا متحرفين لقتالٍ أو متحيزين إلى فئةٍ، وإن كان الـمشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا عنهم على غير التحرف لقتالٍ أو التحيز إلى فئةٍ».اهـ. ومعنى قول الشافعي: «إلا متحرفين لقتالٍ أو متحيزين إلى فئةٍ»، أي: كأن تراجعوا لمصلحة القتال أو انحازوا إلى فئةٍ أخرى ليتقووا بها. هذا في الحال التي يكون فيها مع الـمسلمين سلاح، أما إذا لم يكن معهم سلاح إلا الشيء الخفيف والكفار معهم سلاح يهلك الـمسلمين إن ثبتوا أمامهم فيجوز لهم الفرار.
الذي يتقاعس اليوم عن نشر علم أهل السنة كالفار من الزحف ذنبه كبير فإياكم والتواني والتكاسل، نحن علينا أن نحذر ممن يدعو إلى الكفر والفسوق علينا أن نحذر، فمن لم يحذر فهو عاصٍ يستحق العذاب، الذي لا يغير المنكر مع القدرة يستحق العذاب، لذلك علينا أن نحذر الناس من دعاة الكفر».
[3])) قال النووي في شرح مسلم (2/84): «الـمحصنات بكسر الصاد وفتحها، والـمراد هنا العفائف عن الفواحش وما قذفن به».
[4])) أي: بغير حق.
[5])) قال شيخنا رحمه الله: «أي: وسطها».
[6])) قال ابن الجوزي في كشف الـمشكل (4/228): «والـمصراع أحد البابين».
[7])) يعني الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي.
[8])) قال الحافظ العسقلاني في الفتح (1/159): «علموا أنه لا يخفى عليه r ما يعرفونه من الجواب وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه».
[9])) قال ابن الأثير في النهاية (1/407): «(محتفز)، أي: مستعجل مستوفز يريد القيام. وقيل: استوى جالسا على وركيه كانه ينهض».
[10])) قال ابن علان في شرح رياض الصالحين (3/179): «(ألا وقول الزور) يحتمل كون الواو استئنافية لعظم قبح هذا الذنب ومزيد إثمه، ويحتمل أنها عاطفة على محذوفٍ أي اتركوا ما ذكر من الكبائر وقول الزور».
[11])) قال شيخنا رحمه الله: «من معاصي اللسان شهادة الزور، والزور الكذب، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، قال r: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله»، أي: شبهت به وليس الـمراد أنها تنقل فاعلها عن الدين، والحديث رواه أبو داود والبيهقي. فمن شهد بأن لفلانٍ على فلانٍ مالا مثلا زورا وكذبا إرضاء لصديقه أو قريبه وقع في ذنبٍ من أكبر الكبائر».
[12])) قال الزبيدي في تاج العروس (12/522): «وعتوارة بلا لام حي من كنانة ويضم عن سيبويه. قال الـمبرد: العتورة الشدة في الحرب، وبنو عتوارة سميت بهذا لقوتها، وكانوا أولي صبرٍ وخشونة في الحرب».
[13])) أي: أحلف بالله الذي نفسي تحت مشيئته وتصرفه، والله منزه عن الجارحة والعضو.
[14])) الاصطفاق التحرك والاهتزاز الاضطراب.
[15])) قال شيخا رحمه الله: «(مدمن خمرٍ كعابد وثنٍ)، معناه: أن الذي يواظب ويداوم على شربها ذنبه كبير كأنه يعبد الوثن في شدة إثمه، وقد يبتلى بسوء الخاتمة عند الموت، فبعض الناس الشيطان يتخبطهم عند الموت ويأتيهم بخواطر خبيثةٍ فيكفرون ومن حولهم من الناس لا يعرفون. وقد علمنا رسول الله r أن نقول في دعائنا: «اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الـموت» رواه أبو داود، فإن بعض الناس عند الموت ترتبط ألسنتهم ويصيبهم عطش شديد فيأتيه الشيطان وبيده الماء ويقول له: «اكفر أسقك»، فمن ثبته الله يصبر ولا يلتفت إليه. ثم إن شرب الخمر من أكبر الكبائر لكن هي أخف من الزنى. بعد قتل النفس المؤمنة التي حرم الله أشد الذنوب الزنى، وبعده ترك الصلاة وأكل الربا وشرب الخمر».
[16])) قال شيخنا رحمه الله: «كل شرابٍ يغير العقل مع الفرح مع النشوة فهو خمر، أما الذي لا يعطي نشوة لا يقال له خمر مسكر، الـمسكر يعطي الفرح، الذي يشرب الخمر يفرح هو يعتبر نفسه كانه ملك». قال ابن الأثير في النهاية (5/60): «الانتشاء أول السكر ومقدماته. وقيل: هو السكر نفسه. ورجل نشوان بين النشوة».
[17])) قال الخطابي في معالم السنن (4/264): «(كل مسكرٍ خمر) يتأول على وجهين: أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد فيه السكر من الأشربة كلها. والوجه الآخر: أن يكون معناه أنه كالخمر في الحرمة ووجوب الحد على شاربه وغن لم يكن عين الخمر، وإنما ألحق بالخمر حكما إذ كان في معناها». مختصرا.
[18])) قال شيخنا رحمه الله: «قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} [سورة النساء: 93] قيل فيه عدة تأويلاتٍ: أحدها: أن الـمراد بالآية الخلود النسبي لأنه لم يقل خالدا فيها أبدا. والثاني: أن الـمراد بهذه الآية هو الذي يقتل المؤمن مستحلا قتله بغير حق فهذا يكفر، والثالث: أن الـمراد بهذه الآية من قتل المؤمن لإيمانه فهذا يكفر أيضا».
قال النووي في شرح مسلم (18/159): «هذا هو الـمشهور عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما (أي: وإن لم يصح) وروي عنه أن له توبة وجواز الـمغفرة له لقوله تعالى: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يسـتغفر الله يجد الله غفورا رحيما} [سورة النساء: 11]، وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي عن بعض السلف مـما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل».
[19])) أي: إن مات القاتل متلبسا بذنبه.
[20])) قال شيخنا رحمه الله: «(ثكلتك أمك) في الأصل معناه: فقدتك أمك معناه: مت حتى تحزن عليك أمك، ويستعملونها للتنبيه، كما جاء في الحديث: «ثكلتك أمك يا معاذ» معناه: افهم».
[21])) كلام ابن الأثير في النهاية (5/165): «الأوداج هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها ودج بالتحريك، وقيل: الودجان عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر».
[22])) قال ابن الأثير في النهاية (2/450): «الشخب السيلان».
[23])) أي: رمي الحرائر العفيفات بالزنى.
[24])) أي: بغير حق.
[25])) قال البغوي في تفسيره (3/61): «وإنما قيل لها الأصغر لنقصان أعمالها».
[26])) هي إحدى فرق الخوارج أتباع نجدة بن عامرٍ الحروري نسبة إلى حروراء قريةٍ بالكوفة. يشتركون مع بقية الخوارج في تكفيرهم عليا والعياذ بالله، لكن يفارقونهم في أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة إلا أن يكون مكررا لها مداوما عليها.
[27])) أي: لا أظنها.
[28])) أي: ذي الروح.
[29])) أي: بغير حق.
[30])) أي: يطلب عمل السحر.
[31])) أي: الظلم الشديد في الـمسجد الحرام، قال الله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحادۢ بظلمٍ نذقه من عذابٍ أليمٍ} [سورة الحج: 25]، وفي ذلك قال شيخنا رحمه الله: «السيئات لا يضاعف شيء منها في الـمسجد الحرام أو في مسجد الرسول r إلا من عمل ظلما كبيرا مثلا كأن قتل نفسا مؤمنة بغير حق أو قطع الطرف ظلما وعدوانا أو فقأ عينا ظلما وعدوانا وما أشبه ذلك، هذا الذي قال الله فيه: {ومن يرد فيه بلحاد بظلمٍ} يعني: أن الذي يجني جناية، أي: يظلم ظلما كبيرا في الـمسجد الحرام حتى لو لم ينفذ لكنه أراد صمم، فالله تبارك وتعالى جعل جزاءه عذابا أليما لأنه تعالى قال: {فلما ءاسفونا}، أي: ومن يرد فيه العدول عن القصد بظلمٍ، هذا أبلغ من أن يقال: «ومن يفعل فيه ظلما»، فأفهمنا الله تبارك وتعالى بهذه الآية أن من يفعل الظلم أي بعض أنواع الظلم وهو ما كان كبيرا كالجناية على النفس أو الأطراف أو ما يشبه ذلك في مكة في الـمسجد الحرام وكذلك من أراد ذلك ولم يفعل أي حتم ذلك ولم يفعل فإنه يستحق عذابا أليما، هذا الذي يصح أن يقال: «غن الـمعصية في الحرم تزيد على الـمعصية في غير الحرم»، أما القول بأن مطلق أنواع الـمعاصي فلا يجوز تعميمه».
[32])) أي: إيذاؤهما الإيذاء الشديد من الكبائر ولو لم يبكيا.
[33])) أي: أتخاف.