الإثنين ديسمبر 8, 2025

باب في النهي عن هجران الـمسلم بغير سببٍ شرعي

  • عن هشام بن عامرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «لا يحل لمسلمٍ أن يصارم([1]) أخاه فوق ثلاثٍ([2]) فإنهما ناكبان عن الحق([3]) ما داما على صرامهما، فإن ماتا على صرامهما لـم يدخلا الجنة([4])» أو قال: «لم يجتمعا في الجنة([5])، وإن أولهما فيأ([6]) يكون سبقه في الفيء كفارة له، فإن سلم عليه فلم يقبل سلامه ولـم يرد عليه ردت عليه الـملائكة([7]) ورد على الآخر الشيطان([8])». هذا حديث حسن أخرجه أحمد.
  • عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «لا يحل لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا([9]) وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». رواه البخاري في «الأدب المفرد».

[1])) قال ابن الأثير في النهاية (3/26): «أن يصارم مسلما أي يهجره ويقطع مكالمته».

[2])) أي: لغير سببٍ شرعي. ويجوز هجر أهل البدع والفسق دائمان والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيامٍ محله فيمن هجر لحظ نفسه ومعاش الدنيا، أفاده النووي في شرح مسلم (13/106). وهجر الرحم الفاسق يكون بعد إعلامه كأن يقول له: «لا أزورك حتى تصلي» إن كان تاركا للصلاة.

[3])) أي: معرضان عن الحق ما داما على الـمهاجرة بينهما بغير حق.

[4])) أي: مع الأولين.

[5])) أي: كما يجتمع الأولون، وليس في قلوب أهل الجنة غل ولا حقد.

[6])) أي: رجوعا عن الهجران.

[7])) أي: دعت الملائكة للمسلم على أخيه.

[8])) أي: بأن أغواه وأبقاه على ما هو عليه من الهجران والاستمرار في الإثم.

[9])) قال ابن الأثير في النهاية (3/15): «(فيصد هذا ويصد هذا)، أي: يعرض بوجهه عنه، والصد الجانب».