[1])) قال ابن الأثير في النهاية (3/26): «أن يصارم مسلما أي يهجره ويقطع مكالمته».
[2])) أي: لغير سببٍ شرعي. ويجوز هجر أهل البدع والفسق دائمان والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيامٍ محله فيمن هجر لحظ نفسه ومعاش الدنيا، أفاده النووي في شرح مسلم (13/106). وهجر الرحم الفاسق يكون بعد إعلامه كأن يقول له: «لا أزورك حتى تصلي» إن كان تاركا للصلاة.
[3])) أي: معرضان عن الحق ما داما على الـمهاجرة بينهما بغير حق.
[4])) أي: مع الأولين.
[5])) أي: كما يجتمع الأولون، وليس في قلوب أهل الجنة غل ولا حقد.
[6])) أي: رجوعا عن الهجران.
[7])) أي: دعت الملائكة للمسلم على أخيه.
[8])) أي: بأن أغواه وأبقاه على ما هو عليه من الهجران والاستمرار في الإثم.
[9])) قال ابن الأثير في النهاية (3/15): «(فيصد هذا ويصد هذا)، أي: يعرض بوجهه عنه، والصد الجانب».