الخميس يناير 29, 2026

باب في الاستئذان

  • عن محمد بن يزيد هو الزبيدي عن يزيد بن شريحٍ أن أبا حي المؤذن حدثه أن ثوبان مولى رسول الله r ورضي عنه حدثه أن رسول الله r قال: «لا يحل لامرئٍ مسلمٍ أن ينظر إلى جوف بيتٍ حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل([1])، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوةٍ دونهم حتى ينصرف([2])»، زاد حبيب في روايته عن يزيد: «فإن فعل فقد خانهم([3])، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف([4])». هذا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي، وفي الباب عن أبي أمامة وأبي هريرة، وحديث ثوبان أجود إسنادا وأشهر. وقال البخاري بعد تخريجه: هذا أصح شيءٍ يروى في هذا الباب. وحديث أبي أمامة الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد، وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود. وطعن ابن الـمنذر في صحة حديث ثوبان.

[1])) قال البدر العيني في شرح أبي داود (1/249): «أي: فإن نظر في قعر بيتٍ قبل الاستئذان فقد دخل أي فقد صار داخلا فيه بلا إذنٍ، والدخول في بيت أحدٍ بلا إذن صاحبه (بغير رضاه) حرام».

[2])) أي: من صلاته.

[3])) أي: بتفويته عليهم ما طلب لنفسه.

[4])) قال المناوي في التسير (1/472): «(حتى يتخفف)، أي: يخفف نفسه بخروج الفضلة والريح».