السبت فبراير 21, 2026

باب حف الـمرأة وجهها وحلقه وحكم النتف

قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: تحف المرأة وجهها؟ قال: «أكره النتف، والحلق ليس به بأس»، ومعلوم أن الكراهة قد تطلق للتحريم كما في هذا الموضع، وقد تطلق للتنزيه، وذلك بدليل خبر المروذي قال: إن أبا عبد الله كره أن يؤخذ الشعر من الوجه بالمنقاش – أي: الملقط ـ، وقال: «لعن رسول الله ﷺ المتنمصات», وورود اللعن دليل على التحريم وعلى كونه من الكبائر.

ومذهب الشافعي أن النمص وهو الأخذ من شعر الحاجب وترقيقه حرام للخلية عن الزوج وللمتزوجة، وأجازه أبو حنيفة للمتزوجة بإذن الزوج لا للخلية.