باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: “إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون“. رواه البخاري. وروى مسلم بعضه[1].
أما الندب وهو تعديد شمائل الميت نحو واكهفاه واجبلاه، والنياحة وهو رفع الصوت بالندب، فيحرمان. قال صلى الله عليه وسلم: “ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية” رواه الشيخان[2].
[1] صحيح البخاري، كتاب الجنائز. باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا بك لمحزونون). صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك.
[2] صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: ليس منا من ضرب الخدود. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية.