[1])) قال الـملا علي القاري (5/1782): «(أو ما شعرت)، أي: أو علمت (أني أمرت الناس)، أي: بعضهم (بأمرٍ) وهو فسخ الحج (فإذا هم)، أي: بعضهم (يترددون)، أي: في طاعة الأمر ومسارعته».
[2])) قال ابن الأثير في النهاية (4/10): «(لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي)، أي: لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته ءاخرا وأمرتكم به في أول أمري لـما سقت الهدي معي وقلدته وأشعرته، فإنه إذا فعل ذلك لا يحل حتى ينحر ولا ينحر إلا يوم النحر فلا يصح له فسخ الحج بعمرةٍ، ومن لم يكن معه هدي فلا يلتزم هذا ويجوز له فسخ الحج، وإنما أراد بهذا القول تطييب قلوب أصحابه لأنه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم فقال لهم ذلك لئلا يجدوا في أنفسهم وليعلموا أن الأفضل لهم قبول ما دعاهم إليه وأنه لولا الهدي لفعله».
[3])) قال الـمظهري في المفاتيح (3/268): «(ونصرخ بالحج)، أي: نرفع أصواتنا بالتلبية».
[4])) سبق معناه.
[5])) قال ابن الأثير في النهاية (5/70): «أي: طيبته وهي في الحج». والنضوح بفتح النون نوع من الطيب.
[6])) أي: يوم الأضحى.
[7])) أي: ليس من النسك.
[8])) بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة.
[9])) قال النووي في شرح مسلم (13/116): «قوله: (عندي جذعة خير من مسنةٍ): الـمسنة هي الثنية وهي أكبر من الجذعة بسنةٍ، فكانت هذه الجذعة أجود لطيب لحمها وسمنها».
[10])) قال ابن الأثير في النهاية (1/266): «(ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك)، أي: لن تكفي، يقال: أجزأني الشيء، أي: كفاني»، وقال فيه أيضا (1/270): «(لا تجزئ عن أحدٍ بعدك)، أي: لا تقضي، يقال جزى عني هذا الأمر، أي: قضى».
[11])) أي: ما يجزئ في الأضحية.
[12])) قال في لسان العرب (3/280): «والعتود من أولاد الـمعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول».
[13])) أي: الأوائل من ذي الحجة.
[14])) قال شيخنا رحمه الله: «من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يحلق شعره أو يقلم ظفره حتى يضحي. والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء لتعتق من النار، ولا يتركث الطيب ولبس الـمخيط وغيرهما».