[1])) أي: نعس، قاله ابن الأثير في النهاية (2/56).
[2])) أي: فزعا.
[3])) قال المناوي في فيض القدير (6/447): «(لا يحل لمسلمٍ أن يروع) بالتشديد أي يفزع (مسلما) وإن كان هازلا كإشارته بسيفٍ أو حديدةٍ أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده لـما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه».
وقال شيخنا رحمه الله: «ترويع الـمسلم أحيانا من الكبائر، على حسب شدة الأذى، سواء كان الـمروع جادا أو مازحا، إذا كان يحصل له ارتياع شديد يكون من الكبائر».
وفي ذلك قال المناوي في فيض القدير (6/63): «إنما أوخذ اللاعب لـما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون الجاد».
[4])) قال ابن الأثير في النهاية (1/245): «(لاعبا جادا)، أي: لا يأخذه على سبيل الهزل ثـم يحبسه فيصير ذلك جدا. والجد بكسر الجيم ضد الهزل. يقال: جد يجد جدا».