الخميس يناير 29, 2026

باب العتق

  • عن عمرو بن دينارٍ قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله r: «من كان له شرك([1]) في عبدٍ فأعتق نصيبه فإنه يقام عليه قيمته لشريكه([2])». هذا حديث حسن أخرجه النسائي.

[1])) أي: شركة.

[2])) أي: يعتقه بدفع قيمته للشريك.