الأحد ديسمبر 7, 2025

باب الزكاة

  • عن بسر بن سعيدٍ أن رسول الله r قال: «فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر([1])، وفيما سقي بالنضح نصف العشر». كذا أورده مالك في الموطأ مرسلا. قلت: قد أخرجه الترمذي من الوجه الذي أخرجه مالك موصولا بذكر أبي هريرة.
  • عن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله r إلى اليمن وأمرني أن ءاخذ مما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو نصف العشر». هذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه.
  • عن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «ليس على الـمسلم زكاة في كرمه أو زرعه([2]) إذا كان أقل من خمسةٍ أوسقٍ([3])»([4]). هذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه.
  • عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: كتب رسول الله r كتاب الصدقات، فذكر الحديث وفيه: «وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائةٍ، فإن زادت ففي كل مائةٍ شاة» الحديث. هذا حديث حسن أخرجه أحمد.
  • عن أبي بكر بن عمرو بن حزمٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله r كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: «وفي أربعين شاة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة» الحديث. هذا حديث حسن أخرجه أبو داود في «الـمراسيل».
  • عن أبي الجوزاء السعدي قال: قلت للحسين بن عليٍ رضي الله عنهما: ما تذكر من رسول الله r؟ قال: حملني على عاتقه فأخذت تمرة من تمر الصدقة فأدخلتها في فمي فقال: «ألقها، أما شعرت أنا لا تحل لنا الصدقة([5])». هذا حديث صحيح أخرجه أحمد.
  • عن محمد بن زيادٍ قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أخذ الحسين بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فألقاها في فيه، فجعل النبي r يقول: «كخ كخ([6]) ألقها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة([7])». هذا حديث صحيح أخرجه متفق عليه أخرجه أبو عوانة.
  • عن أبي رافعٍ رضي الله عنه قال: بعث النبي r رجلا من بني مخزومٍ([8]) على الصدقة([9]) فقال([10]): اصحبني كيما تصيب شيئا([11])، فقال: حتى ءاتي النبي r فأسأله، فأتاه([12]) فسأله فقال: «إن الصدقة لا تحل لنا أهل البيت، وإن مولى القوم من أنفسهم([13])». هذا حديث صحيح أخرجه أحمد.
  • عن الزهري أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفلٍ أن عبد الـمطلب بن ربيعة بن الحارث أخبره أن ربيعة بن الحارث بن عبد الـمطلب وعباس بن عبد الـمطلب قالا لعبد الـمطلب بن ربيعة والفضل ابن عباسٍ: أتينا رسول الله r، فذكر الحديث وفيه: فقال r: «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ([14])». هذا حديث صحيح أخرجه مسلم.
  • عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «بينا رجل بفلاةٍ من الأرض إذ سمع رعدا في سحاب فسمع فيه كلاما: اسق حديقة فلانٍ([15])، فجاء ذلك السحاب إلى حرةٍ([16]) فأفرغ ما فيه، فجاء إلى ذناب([17]) شرجٍ فانتهى إلى شرجةٍ([18]) منها، فاستوعب ما فيه([19])، فمشى الرجل مع السحابة حتى أتى على رجلٍ قائمٍ على حديقته فسقاها فقال: يا عبد الله ما اسمك ؟ فقال: فلم تسأل ؟ قال: فإني سمعت في سحابٍ هذا ماؤه: اسق حديقة فلانٍ باسمك، فما تصنع فيها إذا صرمتها([20])؟ قال: أما إذ قلت ذاك فإني أجعلها أثلاثا، فأعد ثلثا لي ولأهلي، وثلثا أرده فيها([21])، وثلثا للمساكين والسائلين وابن السبيل([22])». هذا حديث صحيح أخرجه مسلم.

والشرج بفتح الـمعجمة وسكون الراء بعدها جيم جمع شرجةٍ كتمرةٍ وتمرٍ، والشرجة ما يستقر فيه ماء السيل، والذناب بكسر الـمعجمة وتخفيف النون وءاخره موحدة هو طرف الشرجة، والحرة أرض صلبة، والمعنى أن الماء أولا وقع في الأرض الصلبة ثم انتهى إلى أطراف الشرج ثم انصب كله في شرجةٍ منها وهي التي تختص بها حديقة الرجل.

[1])) قال ابن الأثير في النهاية (1/141): «وفي حديث الزكاة: (ما سقي بعلا ففيه العشر) هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماءٍ ولا غيرها. قال الأزهري: هو ما ينبت من النخل في أرضٍ يقرب ماؤها فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها».

وقال السيوطي في شرح ابن ماجه (ص131): «(بالنضح)، أي: ما سقي من الآبار».

[2])) شك الراوي.

[3])) قال النووي في شرح مسلم (7/149): «الأوسق جمع وسقٍ فيه لغتان: فتح الواو وهو المشهور وكسرها، وأصله في اللغة الحمل، والـمراد بالوسق ستون صاعا، كل صاعٍ خمسة أرطالٍ وثلث بالبغدادي، وفي رطل بغداد أقوال: أظهرها أنه مائة درهمٍ وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهمٍ، وقيل: مائة وثمانية وعشرون بلا أسباعٍ، وقيل: مائة وثلاثون، فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطلٍ بالبغدادي».

[4])) قال ابن الـمنذر في الإجماع (3/27): «ولا نعلم أحدا خالف هذا القول غير النعمان (أبي حنيفة)، فإنه أحدث قولا خلاف السنة وما عليه أصحابه وأهل العلم من علماء الأمصار، زعم أن الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من قليل ذلك وكثيره إلا الطرفاء والقصب الفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر مثل السمر وما أشبهه».

[5])) قال الحافظ العسقلاني في الفتح (3/355): «وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع م، يميز».

[6])) قال المناوي في التيسير (2/206): «(كخ كخ) بفتح الكاف وكسرها وسكون الـمعجمة مثقلا ومخففا وبكسره منونا وغير منونٍ كلمة ردعٍ للطفل عن تناول شيءٍ».

[7])) قال الحافظ العسقلاني في الفتح (3/355): «وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز؛ لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا. وأما قوله: (أما شعرت) وفي رواية البخاري في الجهاد (أما تعرف)، ولمسلم (أما علمت) فهو شيء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن الـمخاطب بذلك عالما، أي: كيف خفي عليك هذا مع ظهوره وهو أبلغ في الزجر من قوله: «لا تفعل»».

[8])) قال البدر العيني في شرح أبي داود (6/404): «هذا الرجل هو الأرقم بن أبي الأرقم القرشي الـمخزومي، بين ذلك النسائي والخطيب».

[9])) قال الملا علي في المرقاة (4/1304): «أي: أرسله ساعيا ليجمع الزكاة ويأتي بها إليه».

[10])) أي: لأبي رافعٍ.

[11])) أي: من الصدقة.

[12])) أي: أبو رافعٍ.

[13])) قال ابن الأثير في النهاية (5/228): «(مولى القوم منهم) الظاهر من الـمذاهب والـمشهور أن موالي بني هاشمٍ والـمطلب لا يحرم عليهم أخذ الزكاة لانتفاء النسب الذي به حرم على بني هاشمٍ والـمطلب، وفي مذهب الشافعي على وجهٍ أنه يحرم على الـموالي أخذها لهذا الحديث، ووجه الجمع بين الحديث ونفي التحريم أنه إنما قال هذا القول تنزيها لهم وبعثا على التشبه بسادتهم والاستنان بسنتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس».

[14])) قال شيخنا رحمه الله: «(إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ إنما هي أوساخ الناس) وفي روايةٍ (وإنها لا تحل لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ) والمراد بالصدقة الزكاة لأنها لا تحل للجهتين، أما صدقة التطوع فهي حرام على الرسول فقط على الـمعتمد. وقوله r: «إنما هي أوساخ الناس» معناه: هي طهرة لذنوب الناس، شبهت الزكاة بالماء الذي يغسل به الوسخ والنجاسة، فالزكاة تطهر مزكيها كما يطهر الماء الطهور محل النجاسة، فلم تكن لائقة بأهل البيت الذين قال الله فيهم: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [سورة الأحزاب: 33

[15])) قال القاضي عياض في الإكمال (8/534): «الحديقة أرض ذات شجرٍ، والحديقة كل روضةٍ أحدق بها حاجز، قالوا: وأصله كل ما أحاط به البناء فسميت به البساتين. والحديقة أيضا القطعة من النخل، وهو مراد الحديث والله أعلم»ّذِين قال اللهُ فيهِم: {} إنّما قال هذا القَولَ تَنزِيهًا لهُم وبَعْثًا علَى التّشَبُّه بِسادَتِهم والاس.

[16])) قال القاضي عياض في الإكمال (8/534): «الحرة أرض فيها حجارة سود كأنها أحرقت بالنار».

[17])) على وزن كتابٍ، وهي مسيل ما بين كل تلعتين بفتح التاء، والتلعة ما ارتفع من الأرض وأشرف، وأيضا ما انهبط منها وانحدر، قال الزبيدي في «تاج العروس» (2/439) و(20/395).

[18])) يأتي كلام ابن حجرٍ فيه ءاخر الحديث.

[19])) قال الملا علي في المرقاة (4/1327): «(قد استوعبت)، أي: بالأخذ (ذلك الـماء)، أي: النازل من السحاب الواقع في الحرة».

[20])) أي: قطعت ثمرها.

[21])) قال الطيبي في شرح المشكاة (5/1533): «أي: أرد في الحديقة الأصل الذي زرعته فيها ليكون قنية للبذر بعد تصدقي بالثلث وأكلي الثلث الآخر».

[22])) قال البدر العيني في نخب الأفكار (14/392): «(وابن السبيل) هو الذي انقطعت به الأسباب في سفره وغاب عن بلده وماله بحيث لا يقدر عليه».