لكن أخرج البخاري الحديث المذكور من رواية سفيان بن عيينة، وزاد فيه ابن عيينة عن عمرٍو([1]) قلت: يا أبا الشعثاء([2])، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر الـمغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك.
قال البيهقي: ليس في جميع طرق الحديث ما يرد التأويل الذي ظنه أبو الشعثاء، وتعقب بأنه لا يناسب التوسعة التي أطلقها ابن عباسٍ، وكذا رفع الحرج لـما في مراعاة ءاخر الوقت وأوله.
[1])) هو: التابعي الإمام الحافظ عمرو بن دينارٍ.
[2])) هو: التابعي الفقيه جابر بن زيدٍ اليحمدي البصري.
[3])) أي: إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتلٍ أو جرحٍ أو أسرٍ.
[4])) قال الشهاب الرملي في شرح أبي داود (6/120): «أي: رخصة، لأن الصدقة عفو لا حجر على من أعطيها، كأنه كان في ضيقٍ بعدمها فلما خص بها وجد سعة».
[5])) قال الـمظهري في المفاتيح (2/309): «أي: اعملوا له برخصته وقابلوا فضله بالشكر».
[6])) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/81): «قوله: (لا أم لك) هي كلمة تقولها العرب عند الإنكار وقد لا يقصد بها الذم».