([1]) ضبطها في (ج) بكسر اللام، وأما (أ) بضم اللام. اهـ وضبط في (أ): واللبسة بضم اللام. اهـ قلت: قال في إرشاد الساري: بكسر اللام وسكون الموحدة. اهـ وقال: بكسر اللام على الهيئة لا بالفتح على المرة. اهـ وقال العراقي في طرح التثريب: هو بكسر اللام، لأنه من الهيئة والحالة، قال القاضي في المشارق: وروي بضم اللام على اسم الفعل والأول هنا أوجه، وقال في النهاية: روي بالضم على المصدر والأول الوجه. اهـ.
([2]) قال النووي في شرح مسلم: لأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة أحدها تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته والثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك والثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره وهذا الحديث باطل على التأويلات كلها وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضا أحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعي والثاني أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع والثالث المراد نبذ الحصاة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصاة وهذا البيع باطل للغرر. اهـ.
([3]) كذا في (أ، د، هـ، ح، ط): لمس الرجل ثوبه، وأما في البقية: يمس الرجل ثوبه. اهـ.
([4]) وفي صحيح المصنف من طريق يحيـى بن بكير عن الليث به: والـملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. اهـ.
([5]) وأما في (أ): نبذ. اهـ وقال في إرشاد الساري: (ينبذ) بكسر الموحدة يرمي. اهـ قلت: جاء في صحيح المصنف من رواية يحيـى بن بكير عن الليث تفسير المنابذة بلفظ: «أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض»، فالراجح وقوع سقط في رواية المصنف هنا، والله أعلم.
([6]) وأما في (ب، ج، ل): أحد. اهـ كما في صحيح المصنف من طريق يحيـى بن بكير عن الليث به. اهـ.
([7]) قال الفيومي في المصباح المنير: يقال لما بين المنكب والعنق عاتق وهو موضع الرداء، يذكر ويؤنث والجمع عواتق. اهـ.
([8]) يجوز التسكين والنصب. اهـ.
([9]) أخرجه المصنف في صحيحه عن يحيـى بن بكير عن الليث به نحوه، وأخرجه مسلم من طريق يونس بن يزيد وصالح بن كيسان كلاهما عن ابن شهاب به نحوه، وليس فيه لفظ محد الشاهد.