الخميس مارس 12, 2026

193- باب إن السلام يجزئ من الصرم

  • حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى ابن كعب المذحجي([1])، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت ثلاثة أيام فلقيه([2]) فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة»([3]).

([1]) بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبعدها جيم. اهـ.

([2]) كذا في (أ، د، ح، ط): فلقيه. اهـ وكتب ناسخ (د) على الهامش: خـ فليلقله. اهـ وأما في بقية النسخ: فليلقه. اهـ كما في شرح الحجوجي. اهـ قلت: وفي بعض نسخ سنن أبي داود: فلقيه، في بعضها: فليلقه. اهـ.

([3]) أخرجه المصنف في تاريخه بإسناده هنا وأخرجه البيهقي والخرائطي في مساوئ الأخلاق والبيهقي في السنن وفي الشعب من طرق عن محمد بن هلال به نحوه، والحديث حسن سنده النووي في رياضه، وصححه الحافظ في الفتح. وقال الحجوجي: مخرج عند أبي داود بسند صحيح. اهـ.