الْمُقَدِّمَةُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ وَبَعْدُ.
فَإِنَّ مَعْرِفَةَ أَحْكَامِ النِّكَاحِ وَتَعَلُّمَهَا مِنَ الْمُهِمَّاتِ الضَّرُورِيَّةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الزِّوَاجَ كَمَعْرِفَةِ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَمَا يَفْسَخُهُ كَالطَّلاقِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا وَذَلِكَ أَنَّ جَهْلَ هَذِهِ الأُمُورِ وَالإِخْلالَ بِهَا يُؤَدِّى إِلَى مَفَاسِدَ مِنْهَا الْمُعَاشَرَةُ بِالْحَرَامِ فَكَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَتَثَبُّتٍ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَعَلُّمِ أَحْكَامِهِ بِالتَّلَقِّى مِنْ مُعَلِّمٍ عَارِفٍ بِهَا وَتَطْبِيقِهَا.
وَنَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ وَحُسْنَ الْعَمَلِ.