الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ
مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا بِلا تَأْوِيلٍ كَفَرَ كَمَا صَحَّ فِى حَدِيثِ مُسْلِمٍ «مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ» وَذَلِكَ لِأَنهُ جَعَلَ الإِسْلامَ الَّذِى عَلَيْهِ هَذَا الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ كُفْرًا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مُتَأَوِّلًا كَأَنْ كَفَّرَهُ لِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ لِلزِّنَى أَوْ لِقَتْلِهِ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ ظَنَّ لِجَهْلِهِ أَنَّ شُرْبَهُ لِلْخَمْرِ أَوْ زِنَاهُ أَوْ مُجَرَّدَ انْتِحَارِهِ كُفْرٌ فَكَفَّرَهُ لِذَلِكَ فَلا يُكَفَّرُ إِنَّمَا يُفَسَّقُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ يَا كَافِرُ مُرِيدًا أَنَّ حَالَكَ وَسِيرَتَكَ لِشِدَّةِ سُوئِهِمَا يُشْبِهَانِ حَالَ وَسِيرَةَ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ لا يَكْفُرُ.