العدة
العدة هى مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج.
والمعتدة على ضربين
فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا تنتهى عدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل وهى من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أطهار والمطلقة فى طهر يعتبر هذا الطهر من الثلاثة. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها وأما الآيسة فعدتها ثلاثة أشهر قمرية.
ويجب للمعتدة الرجعية كالمطلقة طلقة أو اثنتين السكنى والنفقة ويجب للبائن كالمطلقة بالثلاث السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا.
ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع عن الزينة والطيب وملازمة البيت إلا لحاجة. ولا يحرم عليها مقابلة الرجال كما شاع عند كثير من العوام وإن كانوا غير محارم وإنما يحرم عليها أن تكشف شيئا من عورتها أمامهم وأن تختلى بأحدهم فإن لم يكن خلوة ولا كشف عورة جاز لها مقابلتهم والتحدث إليهم فيما لا معصية فيه.
مسئلة مهمة يجوز للمرأة المعتدة للوفاة وغيرها إجماعا أن تنظر فى المرءاة وأن تجلس على شرفة البيت وأن تنظر إلى الشارع ومن حرم ذلك فإنه يكفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو مثله.