الخميس نوفمبر 21, 2024

الْحَضَانَةُ

   الْحَضَانَةُ هِىَ كَفَالَةُ الطِّفْلِ وَتَرْبِيَتُهُ وَلَهَا شُرُوطٌ مِنْهَا

   (1) الْحُرِّيَّةُ.

   (2) وَالْعَقْلُ.

   (3) وَالإِسْلامُ فَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الأُمُّ مُسْلِمَةً إِنْ كَانَ الطِّفْلُ مُسْلِمًا وَكَذَلِكَ الأَبُ.

   (4) وَالأَمَانَةُ فَالْفَاسِقُ لا حَقَّ لَهُ بِالْحَضَانَةِ.

   وَالأَوْلَى بِالْحَضَانَةِ الأُمُّ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَهُوَ فِى سِنِّ الرَّضَاعَةِ هَذَا إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ ثُمَّ بَعْدَ الأُمِّ أُمَّهَاتُهَا اللَّاتِى يُدْلِينَ بِالإِنَاثِ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ ثُمَّ بَعْدَ الأُمَّهَاتِ الأَبُ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ الْمُدْلِيَاتُ بإِنَاثٍ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ ثُمَّ الإِخْوَةُ مِنَ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ ثُمَّ الْخَالاتُ الشَّقِيقَاتُ ثُمَّ الْخَالاتُ لِأَبٍ ثُمَّ الْخَالاتُ لِأُمٍّ ثُمَّ وَلَدُ الْوَلَدِ لِلأَبَوَيْنِ ثُمَّ وَلَدُ الأَبِ ثُمَّ بَنَاتُ وَلَدِ الأُمِّ ثُمَّ فَرْعُ الْجَدِّ لِلأَصْلَيْنِ أَىِ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ ثُمَّ الْعَمُّ لِلأَبِ وَالْعَمَّةُ لِلأَبِ ثُمَّ الْعَمَّةُ لِلأُمِّ ثُمَّ بِنْتُ الْخَالَةِ ثُمَّ بِنْتُ الْعَمَّةِ ثُمَّ وَلَدُ الْعَمِّ لِغَيْرِ الأُمِّ.

   وَإِذَا مَيَّزَ الطِّفْلُ وَاخْتَارَ أَبَاهُ يَأْخُذُهُ وَإِلَّا بَقِىَ عِنْدَ أُمِّهِ فَإِذَا أَخَذَهُ الأَبُ فَالأُمُّ لَهَا أَنْ تَزُورَهُ وَلا يَجُوزُ لِلأَبِ أَنْ يَمْنَعَهَا إِلَّا إِذَا كَانَتْ فَاسِقَةً يُخْشَى أَنْ تُعَلِّمَ الطِّفْلَ الْفَسَادَ.