الدَّرْسُ الرَّابِعُ
الِاسْتِنْجَـــاءُ
يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْ خُرُوجِ رَطْبٍ نَجِسٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ أَىِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الإِنْسَانِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِىَ قَبْلَ الصَّلاةِ لِتَصِحَّ صَلاتُهُ. وَلا يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ لِخُرُوجِ الرِّيحِ.
وَالِاسْتِنْجَاءُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْمَاءِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِشَىْءٍ طَاهِرٍ جَامِدٍ يَقْلَعُ النَّجَاسَةَ أَىْ يُزِيلُ عَيْنَهَا كَالْحَجَرِ أَوِ الْوَرَقِ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ وَالْمُحْتَرَمُ كَوَرَقَةٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا عِلْمٌ شَرْعِىٌّ.
وَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ يَكُونُ بِصَبِّ الْمَاءِ الْمُطَهِّرِ عَلَى مَحَلِّ النَّجَاسَةِ حَتَّى يَطْهُرَ الْمَحَلُّ.
وَأَمَّا الِاسْتِنْجَاءُ بِغَيْرِ الْمَاءِ كَالْحَجَرِ فَيَكُونُ بِمَسْحِ الْمَخْرَجِ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ حَتَّى يَنْقَى الْمَحَلُّ فَإِنْ لَمْ يَنْقَ الْمَحَلُّ زَادَ عَلَى ثَلاثِ مَسَحَاتٍ حَتَّى يَنْقَى وَلا يَكْفِى أَقَلُّ مِنْ ثَلاثِ مَسَحَاتٍ وَلَوْ حَصَلَ النَّقَاءُ بِمَسْحَتَيْنِ.
فَائِدَةٌ.
يُسَنُّ لِدَاخِلِ الْخَلاءِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الدُّخُولِ »بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ« وَعِنْدَ الْخُرُوجِ »غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّىَ الأَذَى وَعَافَانِى«.
أَسْئِلَةٌ.
(1) مِمَّ يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ وَمَا مَعْنَى السَّبِيلَيْنِ.
(2) هَلْ يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ لِخُرُوجِ الرِّيحِ، مَا هُوَ الْقُبُلُ وَمَا هُوَ الدُّبُرُ.
(3) بِمَ يَكُونُ الِاسْتِنْجَاءُ.
(4) مَا مَعْنَى شَىْءٌ يَقْلَعُ النَّجَاسَةَ وَأَعْطِ مِثَالًا.
(5) كَيْفَ يَكُونُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ.
(6) مَنْ أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ بِغَيْرِ الْمَاءِ كَالْحَجَرِ كَمْ مَرَّةً يَمْسَحُ الْمَخْرَجَ.
(7) هَلْ يَكْفِى فِى الِاسْتِنْجَاءِ بِغَيْرِ الْمَاءِ أَقَلُّ مِنْ ثَلاثِ مَسَحَاتٍ.
(8) إِنْ مَسَحَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَلَمْ يَنْقَ الْمَحَلُّ مَاذَا يَفْعَلُ.
(9) مَاذَا يُسَنُّ لِدَاخِلِ الْخَلاءِ أَنْ يَقُولَ.
(10) مَاذَا يُسَنُّ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلاءِ أَنْ يَقُولَ.