الخميس نوفمبر 21, 2024

اليمين وكفارته

 

  • رجل قال: “علي الحرام إلا أن تشرب قهوتي” فلم يشرب وذاك لم يقصد الطلاق؟

قال الشيخ: عليه كفارة يمين.

 

  • قال الشيخ: لو حلف عن المستقبل ثم أخلف فهذا معلوم من الدين بالضرورة أن عليه كفارةً، أما لو حلف عن الماضي ففي بعض المذاهب ما عليه كفارة.

 

  • قال الشيخ: من حلف على أمر كان شبه متأكد منه ثم تبين له غير ذلك ليس عليه كفارة.

 

  • قال الشيخ: من شك هل حلف أم لا ففعله ليس عليه كفارة.

 

  • قال الشيخ: الصبي إذا حلف وحنث ليس عليه كفارة إذا بلغ، لأن يمينه لا ينعقد.

 

  • قال الشيخ: من قال: “والقرءان أو أقسم بالقرءان” ثبت يمينه، أما لو قال: “والمصحف أو أقسم بالمصحف” لا ينعقد يمينه، ومن قال: “وحياة المصحف وحياة القرءان” لا ينعقد يمينه لأن كلمة “وحياة” هنا عند أهل العلم لا معنى لها، أما لو قال “وحياة الله أو أقسم بحياة الله” تنعقد يمينه. القرءان لا يوصف بالحياة، لا يقال: القرءان حي، ولا يقال: ميت. كلمة “وحياة القرءان” هذا لغو. من قال: “وحياة القرءان” بمعنى القسم عليه معصية لأنه أقسم بما لا يجوز الإقسام به، ولو أرادوا تعظيم القرءان بذلك لا ينفعهم، اللفظ لا يساعدهم على ذلك.

 

  • قال الشيخ: إن قال: “بالله عليك أن تأكل” فلم يأكل، هذا على حسب نيته: إن قصد حلف نفسه عليه كفارة، أما إن قصد الاستعطاف ما نوى القسم ليس عليه كفارة.

 

  • قال الشيخ: يصح لو أخرج كفارة اليمين فأعطى ثلاثة فقراء في بلد وسبعةً في بلد ءاخر.

 

  • شخص حلف أن يشتري عطرًا ويوزعه في سبيل الله فحصل عليه بدون شراء؟

قال الشيخ: عليه كفارة إن حصله بدون شراء.

 

  • قال الشيخ: إذا قال: “والله سوف أطلق زوجتي” هذا إن لم يطلق يكفر عنه بعد موته من تركته، يوصي بذلك.

 

  • قال الشيخ: كفارة اليمين على التراخي([1]).

 

 

([1])  قال الحافظ النووي في «المجموع»: “وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأً وكفارة اليمين في بعض الصور فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور” ا.هـ.