الأحد ديسمبر 22, 2024

الوضوء والغسل والتيمم

 

  • سئل الشيخ: عن امرأة زرع لها ظفر وكانت على وضوء ثم انتقض وضوؤها، وهذا الظفر لا ينمو ويمنع من وصول الماء إلى ما تحته؟

فسأل الشيخ: لماذا يفعلونه؟!

قال الشيخ: حرام لا يجوز للتجميل، ولا تصح صلاتها إن لم يصل الماء إلى الظفر الحقيقي، أما التي للضرورة فعلت للمرض مثلًا في مذهب مالك تمسح عليه، للتجميل لا يجوز. فإن ثبت هذا الظفر وكانت فعلته للتجميل وكانت لو قلعته تنضر، تمر الماء عليه وصلاتها صحيحة.

 

  • ما الحكمة من أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء دون غيره؟

قال الشيخ: هذا الأمر تعبدي.

 

  • قال الشيخ: عند الحنفية مس الدبر لا ينقض الوضوء، وعند المالكية مس القبل لا ينقض الوضوء، أما عند الحنفية فينقض الوضوء.

 

  • قال الشيخ: عند المالكية إن خرج المني على غير سبيل اللذة كضربة على الظهر لا يوجب الاغتسال بل الوضوء([1]).

 

  • قال الشيخ: عند المالكية إذا كان معظم الجسد صحيحًا والأقل عليلًا وكان لا يتحمل الماء، ينضر بالماء، يمسح على هذا المكان ولا يتيمم ويغسل الصحيح وليس عليه إعادة.

 

  • قال الشيخ: عند المالكية يتيمم ويصلي فورًا، وعند غيرهم يتيمم ثم إن صلى في ءاخر الوقت جاز.

 

  • قال الشيخ: ما تصل إليه السبابة من الصماخ يجب غسله عند رفع الحدث الأكبر.

 

  • قال الشيخ: عند المالكية إذا مس المرأة مع وجود حائل رقيق وبشهوة ينتقض الوضوء، أما إن كان غليظًا فلا ينتقض الوضوء لأنه عادةً لا يحصل لذة.

 

  • هل أفتى المالكية والحنابلة أن لمس القبل بظاهر الكف ينقض الوضوء؟

قال الشيخ: المعروف عندهم غير هذا.

 

  • هل أفتى بعض المالكية أن لمس الرجل للرجل بشهوة ينقض الوضوء؟

قال الشيخ: قالوا ذلك في الأمرد.

 

  • قال الشيخ: عند المالكية اتفقوا أن خروج الدود لا ينقض الوضوء([2]).

 

  • سألت الشيخ: عند مالك إذا شك الشخص هل انتقض وضوؤه هل يجب عليه أن يتوضأ؟

قال الشيخ: نعم.

 

  • شخص مشلول ينزل منه البول على الاستمرار دون أن يحس به وينزل منه الغائط ويخرج منه الريح ولا يحس؟

قال الشيخ: عند مالك يتوضأ وضوءًا واحدًا للصلوات وله أن يجمع.

 

  • شخص وضع له تحت سرته نبريج فيه بول مستمر؟

قال الشيخ: هذا يجوز له عند مالك أن يصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة.

 

  • سئل الشيخ: عن شخص أحرق نصف وجهه وشىء من يده وقدمه اليمنى؟

قال الشيخ: يغسل الصحيح، وإن كان المكان الذي فيه حرق لا يضره وضع الرباط يضع رباطًا ويمسح عليه، وإن كان يضره الرباط وبدون مسح يصلي بلا تيمم عند مالك.

 

  • امرأة احترق كيس نايلون في يدها فالتصق شىء منه بيدها ولا يمكنها إزالته بلا ضرر؟

قال الشيخ: تمسح عليها على مذهب مالك.

 

  • شخص كان على يده من التلصيق السريع (Super glue) وما استطاع أن يزيله ماذا يفعل بالنسبة للصلاة؟

قال الشيخ: إن كان قليلًا يعفى عنه يمر عليه الماء.

 

  • سئل الشيخ: عن شخص التصق بيده صمغ حاول أن يزيله فبقي منه شىء لا يزول إلا بسلخ الجلد؟

قال الشيخ: يعفى عنه في رفع الحدث الأكبر والأصغر.

 

  • قال الشيخ: غسل العيدين وقته يبدأ بعد منتصف ليلة العيد، أما الجمعة فبعد دخول الفجر يدخل وقته عند الشافعي.

 

  • قال الشيخ: ليست الجنابة عذرًا لجمع الصلوات عند أحمد.

 

  • قال الشيخ: عند الجمهور لا يصح إذا اغتسلت المرأة وأوصلت الماء إلى أصول الشعر دون أن تفك الضفائر.

 

  • امرأة لما تغتسل لرفع الحدث الأكبر كانت تنوي رفع الحدث الأصغر لاعتقادها أن هذا يسمى حدثًا أصغر؟

قال الشيخ: لا يؤثر، القصد أن تنوي في قلبها إزالة الجنابة.

 

  • قال الشيخ: عند مالك يجب الدلك في الوضوء لذاته([3])، وعلى قول عنده لا يجب لذاته([4]) فلو تحقق وصول الماء بدونه لا يجب الدلك حينئذ.

 

  • قال الشيخ: المجذوب إذا غاب بالجذب هذا بعد أن يعود لوعيه يعيد الوضوء.

 

  • قال الشيخ: ما جاء في نقض النوم الوضوء حديث صحيح.

 

  • قال الشيخ: النوم الخفيف لا ينقض الوضوء عند مالك.

 

  • سئل الشيخ: هل قال أبو موسى الأشعري: لا ينقض النوم الوضوء ولو على غير هيئة المتمكن ولو طويلًا؟

قال الشيخ: مطلقًا لا ينقض النوم الوضوء، هو مجتهد يؤخذ بقوله.

 

  • قال الشيخ: بعض الصحابة وبعض التابعين قالوا: لا ينقض النوم الوضوء بالمرة إن كان في الصلاة أو في غير الصلاة.

 

  • سئل الشيخ عمن توضأ ولم يصل صلاةً ثم جدد وضوءه؟

قال الشيخ: باطل([5]).

 

  • قال الشيخ: الوضوء إن لم يكن لسبب شرعي ما فيه ثواب.

 

  • قال الشيخ: يوجد قول عند المالكية أن خروج الريح من القبل ينقض الوضوء.

 

  • قال الشيخ: يصح في التيمم عند الإمام مالك إن تقدمت النية عن الضرب على التراب بقليل.

 

  • قال الشيخ: الصاعان ماء كثير في الوضوء، ولكن ليس فيه إسراف.

 

  • قال الشيخ: قال الفقهاء: يكره أن يلطم عينيه بالماء عند الوضوء لأنه يخشى من ذلك العمى.

 

  • قال الشيخ: عند أحمد تجب التسمية في الوضوء.

 

  • قال الشيخ: عند الحنفية إذا سال الدم ينقض الوضوء، وليس شرطًا أن يكون قدر درهم.

 

  • قال الشيخ: كان في بادئ الأمر يجب الوضوء من أكل كل ما مسته النار ثم نسخ ذلك.

 

  • قال الشيخ: تكفي في بعض المذاهب النية قبل مباشرة الغسل بقليل كالوضوء والصلاة.

 

  • قال الشيخ: استدامة النية أثناء رفع الحدث الأكبر واستدامة نية الصوم بالليل بأن يقول في قلبه أصوم غدًا ويكرر ذلك هذا شىء مطلوب حسن. من جعله حرامًا يكفر([6]).

 

  • قال الشيخ: إسباغ الوضوء على المكاره معناه إتمام الوضوء في وقت البرد لأن فيه مشقةً. في الماضي كان الناس يلقون مشقةً في الوضوء في الشتاء قبل حدوث هذا المدفئ.

 

  • قال الشيخ: الوشم لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لأنه صار باطنًا.

 

  • قال الشيخ: ينتقض وضوء المرأة إن مست زوجها الميت([7]).

 

  • قال الشيخ: على قول عند مالك مسح ثلث الرأس في الوضوء يكفي.

 

  • قال الشيخ: اختلف العلماء هل يجب الغسل بالجماع بلا خروج مني أم لا، فقال الجمهور يجب، وقال ءاخرون لا يجب. سيدنا عثمان كان على هذا اعتمادًا على حديث: “إنما الماء من الماء” رواه أبو داود. وهو عند الجمهور محمول على النسخ، في بدء الأمر كان الحكم كذلك ثم نسخ بحديث: “إذا التقى الختانان وجب الغسل” أنزل أو لم ينزل.

 

  • قال الشيخ: كان الحكم أن من جامع ولم ينزل منه المني يغسل ذكره ويتوضأ ويصلي ثم نسخ ذلك([8]).

 

  • قال الشيخ: إذا وضع وجهه على التراب يكفي لصحة التيمم.

 

  • قال الشيخ: الثقب الذي تعمله بعض النساء في شحمة الأذن لتعليق الحلق يجب إيصال الماء لداخله عند الغسل.

 

  • قال الشيخ: إذا كان في أذن المرأة حلق يكفي أن تحركه عند الغسل بدون خلعه.

 

  • قال الشيخ: إذا شك في النية بعد الغسل أو الوضوء يعيد وعلى قول لا يعيد.

 

  • إذا غسل الوجه مرةً ونسي التثليث ثم شرع في غسل اليد هل له أن يعود لتثليث الوجه؟

قال الشيخ: لا يرجع لتثليث الوجه.

 

  • قال الشيخ: إذا مسح على الجبيرة ثم لما أراد الصلاة قلع الجبيرة ووضع غيرها لا يجب عليه المسح على الجديدة لهذه الصلاة.

 

  • قال الشيخ: حجر المسجد يجوز التيمم به.

 

  • شخص قال “نويت الوضوء لاستباحة قراءة القرءان” هل يصلي بهذا الوضوء؟

قال الشيخ: متى ما نوى الوضوء يكفي.

 

  • شخص كان في يده شوكة ظاهرة؟

قال الشيخ: بالنسبة للوضوء مختلف فيها.

 

  • قال الشيخ: مسح الرقبة([9]) عند الشافعية مختلف في سنيته.

 

  • قال الشيخ: إذا أسلم الكافر يسن له أن يغتسل.

 

  • قال الشيخ: الكافر لو كان جنبًا أثناء كفره ثم أسلم هذا بعض الفقهاء قالوا: لا يجب أن يغتسل، وقال بعضهم: يجب أن يغتسل. المرتد إذا أسلم لا يجب عليه أن يغتسل إنما يسن.

 

  • قال الشيخ: معنى تخفيف الحدث أنه يسن أن يتوضأ الجنب لنحو الأكل والشرب فيخف الحدث أي حكمه([10]).

 

  • قال الشيخ: لو مس قبل ءادمي مقطوعًا انتقض وضوءه.

 

  • قال الشيخ: عند أحمد يمسح المسافر ثلاثة أيام مع لياليهن على الجورب الذي لا يظهر لون الجلد والمقيم يومًا وليلةً.

 

  • ما حكم الماء النازل من غسل الكتابية لتحل لزوجها المسلم؟

قال الشيخ: لا يتطهر به.

 

  • سئل الشيخ: عمن اغتسل عاريًا؟

قال الشيخ: لا يكره، ما فيه بأس، هو الأفضل أن يكون ساترًا، ومع ذلك يجوز بلا كراهة. من اغتسل عاريًا له ثواب الغسل، التعري للغسل حاجة.

 

  • هل يسن للمرأة أن تتوضأ قبل الغسل إذا انقطع دم الحيض؟

قال الشيخ: لم أجدها منصوصةً. هذا مقتضى سنية ذلك للجنب.

 

  • قال الشيخ: المبالغة بالمضمضة معناه أن يوصل الماء إلى الحلق([11]).

 

 

([1])  ومثل ذلك ما لو احتقن المني فخرج مع البول بلا لذة.

([2])  قال القاضي عبد الوهاب المالكي في «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» ما نصه: “ولا وضوء مما يخرج من السبيلين نادرًا كالحصى والدود والدم، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، لقوله عليه السلام: “لا وضوء إلا من صوت أو ريح” وقوله: “لكن من غائط أو بول أو نوم”، ولأنه خارج غير معتاد فأشبه أن يخرج من غير مخرج الحدث” اهـ.

([3])  أي من حيث كونه ركنًا لذاته.

([4])  إنما لأمر ءاخر هو وصول الماء إلى المغسول.

([5])  قال صاحب الزبد:

كذاك تجديد الوضو إن صلى … فريضةً أو سنةً أو نفلا

وقال النووي في «المجموع»: “اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث، ومتى يستحب: فيه خمسة أوجه: أصحها إن صلى بالوضوء الأول فرضًا أو نفلًا استحب وإلا فلا وبه قطع البغوي” اهـ.

([6])  وليس المقصود بذلك إعادة النية وجوبًا أي مع اعتقاد لزومها ثانيةً. واعلم أن الفقهاء قالوا: استصحاب النية في نحو الصلاة على ضربين: استصحاب ذكرًا وهو مندوب، واستصحاب حكمًا بأن لا يأتي بما ينافيها – وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بما ينافيها كالردة – وهو واجب.

قال النووي في «المجموع» في سنن الغسل: “استصحاب النية إلى ءاخر الغسل” اهـ.

وقال زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» في سنن الوضوء: “واستصحاب النية في جميع الأفعال ذكرًا كالصلاة ولئلا يخلو عمله عنها حقيقةً، أما استصحابها حكمًا بأن لا يأتي بما ينافيها فواجب” اهـ.

وقال الشرواني في «حاشيته على تحفة المحتاج»: لا يجب استصحاب النية إلى ءاخر الوضوء أي بل يستحب اهـ

قال الخطيب الشربيني في «الإقناع»: والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان وهي تدل على خبل في العقل أو جهل في الدين، ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير للعسر لكن يسن اهـ

قال الرملي في «شرح زبد ابن رسلان»: “واستصحب النية من بدء إلى ءاخره” أي يندب للمتوضئ استصحاب النية ذكرًا من ابتداء سنن الوضوء ليحصل ثوابها إلى ءاخره كالصلاة، ولئلا يخلو جزء منه عنها حقيقةً” اهـ.

([7])  أي كما أنه ينتقض وضوؤها إن كان حيًا.

([8])  أي صار الغسل لازمًا بالجماع ولو لم ينزل.

([9])  أي في الوضوء.

([10])  قال صاحب الزبد: ثم الوضوء سنة للجنب … لنومه أو إن يطأ أو يشرب.

([11])  قال النووي في «المجموع»: “سنة في المبالغة في المضمضة أن يدخل الماء الفم ويديره على جميع جوانب فمه ويوصله طرف حلقه ويمره على أسنانه ولثاته ثم يمجه” اهـ.