النكاح
النكاح شرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته.
والأصل فيه قبل الإجماع ءايات كقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [سورة النساء/3] وأخبار كخبر «تناكحوا فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» رواه البيهقى والترمذى.
والنكاح يسن لمن به حاجة إليه مع القدرة على الأهب وهو أن يجد الشخص المهر وكسوة فصل ونفقة يوم النكاح تحصينا للدين وأما غير المحتاج إليه فإن فقد أهبته كره له فإن احتاج إلى شخص يخدمه يستأجر استئجارا.