الجمعة فبراير 13, 2026

النهي عن تشبه الـمـرأة بالرجل

عن ابن عباس  عن النبي ﷺ أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء([1]).

عن ابن عباس  قال: لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال([2]).

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»([3]): «قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس».

وأخرج أبو داود في سننه([4]) قال: «لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل»، أي: بما هو خاص بأحد الجنسين.

[1])) سنن أبي داود، أبو داود، كتاب اللباس، باب: لباس النساء، (4/104)، رقم الحديث: 4099.

[2])) صحيح البخاري، البخاري، كتاب اللباس، باب: المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، (5/2207)، رقم الحديث: 5546.

[3])) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، (4/54).

[4])) سنن أبي داود، أبو داود، كتاب اللباس، باب: لباس النساء، (4/104)، رقم الحديث: 4100.