يجب على الزوج نفقة زوجته الممكنة نفسها له، أي: غير الناشزة، ولو كانت الزوجة يهودية أو نصرانية تجب نفقتها على زوجها، وكذلك العاجزة عن التمكين لمرض، وهذه النفقة هي في مذهب الشافعي مدا طعام لكل يوم على موسر حر، وهو الذي معه أكثر من كفايته وكفاية من عليه نفقتهم، أم المكتفي، أي: المتوسط، فيجب عليه مد ونصف والمعسر مد واحد في اليوم والليلة، وعليه طحنه وعجنه وخبزه وعليه أدم غالب البلد وهو ما يؤكل مع الخبز يختلف بالفصول والطعام يأتي به مطبوخا، ويقدر الأدب القاضي باجتهاده عند الاختلاف ويتفاوت بين موسر وغيره، ويجب على الزوج للزوجة كسوة تكفيها في الصيف وأخرى في الشتاء، ويلزم الزوج لزوجته بيت فيه مطبخ وخلاء وغرفة واحدة أخرى وعليه فراش ومخدة وبساط يقي البرد ولحاف وسراج وغير ذلك مما لا بد منه.
وإنما أدخل في هذا التفصيل لبيان أن النساء في الأغلب عندهن أكثر من هذا بكثير فلتتقي الله الزوجة ولا تنكد على الزوج ولا تحمله أكثر مما هو واجب عليه والعكس صحيح. رحم الله امرأ حده فوقف عنده.