الِاسْتِنَارَةُ فِى أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ
مُقَدِّمَةٌ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدُ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ مِنْ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَتَطْبِيقَهَا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ مِنْ أَعْظَمِ مُهِمَّاتِ أُمُورِ الدِّينِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الإِخْلالِ بِهَا وَعَدَمِ صِحَّتِهَا عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلاةِ الَّتِى عَظَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْرَهَا. فَالطَّهَارَةُ مِفْتَاحُ الصَّلاةِ فَمَنْ أَهْمَلَ طَهَارَتَهُ أَهْمَلَ صَلاتَهُ.
انْطِلاقًا مِنْ هَذَا فَإِنَّنَا نَضَعُ بَيْنَ يَدَىِ الْقَارِئِ هَذَا الْمُؤَلَّفَ الَّذِى يَحْوِى مَا يَحْتَاجُهُ الْمُسْلِمُ لِأَدَاءِ طَهَارَتِهِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ رَاجِينَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ وَحُسْنَ الْخِتَامِ وَجَزِيلَ الثَّوَابِ.