المقالة الثانية عشرة
* تقول سعاد ميبر ص139: حتى لو أحب الإنسان جائرًا أو كره عادلًا فقد أشرك.
الرد: هذا كلام مصادم للشرع فمحبة الجائر إن كان لجوره فهي معصية كسائر المعاصي وإن كان لغير ذلك فليس معصية وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الإسلام.
ولا يتجاوز ذلك حد المعصية ولا يدخل في الإشراك بالله والشرك الأكبر هو الإشراك بالله أي عبادة غيره أما الشرك الأصغر فهو الرياء وهو لا يخرج من الإسلام. لكن الرسول أطلق على الرياء اسم الشرك الأصغر لأنه يشبه الشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله أي التذلل لغير الله غاية التذلل.
ومن يُحصي من يحب الجائرين من المسلمين إلا الله. فكلامها هذا يؤدي إلى تكفير معظم المسلمين لأن كل جائر في المسلمين في القديم والحديث أحبه خلق كثير وهم لا يوصفون لذلك بالإشراك.
فهذه المؤلفة في قولها هذا شابهت الخوارج الذين كانوا يكفرون المسلم لأجل الذنب كما أن سيد قطب وأتباعه كفروا حكام المسلمين لأن في حكمهم ما هو بغير الشرع مع ما عندهم من الحكم بالشرع في مسائل فإن حكام المسلمين يحكموون في الميراث والنكاح والطلاق والوصية بحكم الشرع ومع ذلك كفرهم سيد قطب واستحل دماءهم وأتباعه وافقوه على ذلك فهم يسفكون دماء المسلمين بناءً على هذا الفهم الفاسد.
وكم من محب لحكام بني أمية وحكام بني العباس الجائرين ولمن جار من السلاطين العثمانيين. من يحصيهم إلا الله. ولم يكفرهم من العلماء أحد.