القياس
وأما القياسُ فهو: ردُّ الفرعِ إلى الأصلِ بعلةٍ تجمعُهُما في الحُكمِ.
وهو ينقسِمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: إلى قياسِ علةٍ، وقياسِ دلالةٍ، وقياس شَبَهٍ.
فقياسُ العلَّةِ: ما كانت العلةُ فيهِ مُوجبةً للحُكم.
وقياسُ الدلالةِ هو: الاستدلالُ بأحدِ النَّظيريْنِ على الآخرِ، وهو: أن تكونَ العلةُ دالَّةً على الحُكمِ، ولا تكونَ مُوجبَةً للحُكم.
وقياسُ الشَّبهِ: هوَ الفرعُ المُترَدِّدُ بين أصلينِ فيُلحَقُ بأكثرهِما شبهًا.
ومن شرطِ الفرعِ: أن يكونَ مناسبًا للأصلِ فيما يُجمعُ بهِ بينهُما للحُكمِ.
ومن شرطِ الأصلِ: أن يكونَ ثابتًا بدليلٍ مُتَّفَقٍ عليهِ بينَ الخَصمَين.
ومن شرطِ العلةِ: أن تَطَّرِدَ في معلولاتِها فلا تنتقِضُ لفظًا ولا معنًى.
ومن شرطِ الحُكم: أن يكونَ مثلَ العلَّةِ في النَّفي والإثباتِ.
والعلةُ هي الجالبةُ للحُكم، والحكمُ: هوَ المَجلوبُ للعلةِ.