قال القرضاوي في كتابه المسمّى «في فقه الأولويات» ما نصّه([1]): «وفي الصيام لا يصوم المسلم وحده ولو رأى هو هلال رمضان».
الرَّدُّ:
يجب على من رأى الهلال وحده أن يصوم ولو لم يؤخذ بقوله فقد ورد في «رسائل ابن عابدين الحنفي»([2]) «الدر المختار»([3])، و«مراقي الفلاح»([4])، و«اللباب»([5]): «ومن رأى الهلال وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته فلو أفطر وجب عليه القضاء دون الكفارة وهذا قول الأحناف».
وورد في كتاب «القوانين الفقهية»([6])، وكتاب «الشرح الصغير»([7])، وكتاب «الشرح الكبير»([8]) ما نصّه: «أن يراه شاهد واحد عدل فيثبت الصوم والفطر له في حق العمل بنفسه»، وهذا قول المالكية.
وورد في «المهذب»([9]): «أما الرائي نفسه فيجب عليه الصوم ولو لم يكن عدلًا» وهذا قول الشافعية.
وورد في «كشاف القناع»([10])، و«المغني»([11]) في الفقه الحنبلي قال: «ويجب الصوم على من رُدت شهادته لفسقٍ أو غيره لعموم الحديث: «صوموا لرؤيته»»، وهذا قول الحنابلة.
[1])) انظر: الكتاب (ص131).
[2])) انظر: الكتاب (ص253).
[3])) انظر: الكتاب (2/123 – 130).
[4])) انظر: الكتاب (ص108).
[5])) انظر: الكتاب (1/164).
[6])) انظر: الكتاب (ص115).
[7])) انظر: الكتاب (1/682).
[8])) انظر: الكتاب (1/509).
[9])) انظر: الكتاب (1/179).
[10])) انظر: الكتاب (ص352 – 358).
[11])) انظر: الكتاب (3/156 – 163).