ذكرت صحيفة الشرق الأوسط مقالًا تحت عنوان: «حتى ولو عاشت في الحرام» بقلم: عبد الله باجبير ومما جاء فيه:
بعض المشايخ يطلقون فتواهم فتنهال على رؤوسنا كالقنابل شديدة الانفجار فإذا حاولنا استخدام عقولنا في الفهم والشرح والتحليل قالوا لنا: ما لكم أنتم والفتاوى اتركوا العيش (الخبز) لخبَّازه ونحن نترك العيش والطبيخ وكل شيء ونستمع إلى هذه الفتاوى التي أطلقها القرضاوي عن موقف الزوجة غير المسلمة إذا أسلمت هل تبقى مع زوجها بعد إسلامها ولو عاشت معه في الحرام.
والفتوى نتيجة جهد خاص قام به القرضاوي باعتباره رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وقد صدرت الفتوى هذه من المركز بعد أن أجَّل بحثها ثلاث دورات كاملة وهو يجتمع مرتين في العام يقول القرضاوي:
مذهب من المذاهب الأربعة يقول: إن المرأة فور إسلامها تفارق زوجها غير المسلم ولا يجوز أن تبقى معه ولو لحظة واحدة.
وهناك مذهب يقول تبقى حتى تنتهي العدة.
وهناك مذهب (الأحناف) يقول: إن المرأة تبقى مع زوجها على أن يعرض عليه الإسلام فيأبى فليس إسلامها هو الذي يفرق ولكن إباء الزوج للإسلام ولذلك بعض الناس (لم يقل من هم) يقولون: إن المرأة تبقى مع زوجها ولا تعرض عليه الإسلام حتى لا يأبى وهذا هو الرأي السائد وهو الذي كنت أفتي به سنين طويلة.
ثم يتحدث القرضاوي عن العلم وكيف أنه بحر بلا ساحل وأنه ظل يبحث حتى وجد في كتاب «أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية أن في المسألة تسعة أقوال (لم يقل ما هي)، المهم أن القرضاوي قدم دراسته إلى المجلس الأوروبي بالرأي الذي انتهى إليه.
ثم قال «باجُبير»: ونحن نسأل بدورنا علماء الأمة وفقهاءها الرأي «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» صدق الله العظيم. انتهى.
الرَّدُّ:
قال الله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة: 10]، ثم سأترك الرد للإمام البخاري حيث يرد على هذا الجويهل بالقرءان والسُّنَّة وأقوال السلف:
قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي.
وقال عبد الوارث عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حَرُمَتْ عليه».
وقال داود بن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء عن امرأةٍ من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال: لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق، وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها، وقال الله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها.
وقال البخاري في صحيحه: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن.
فقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري([1]) عن ابن عباس «وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهُرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدَّت إليه».
قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»([2]): «وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتُسلِم فقال: «يُفَرَّقُ بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» وسنده صحيح».اهـ. وقال أيضًا: «ولم يذهب أحدٌ إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها، وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر».اهـ.
فها أنت يا قرضاوي تكذب الله والرسول والسلف والإجماع فلك الويل من الله إن بقيت على عنادك.
هذا ولقد قلتَ يا قرضاوي: «كنتُ لسنواتٍ طويلة أفتي بما يفتي به العلماء وهو أن المرأة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها في الحال أو بعد انتهاء عدتها؛ لأن الإسلام فرق بينهما ولا بقاء لمسلمة في عصبة غير المسلم، وكما لا يجوز لها أن تتزوج غير المسلم ابتداءً فكذلك لا يجوز لها الاستمرار».
(فما عدا ما بدا يا قرضاوي) هل غرك لقب المرجعية هل ينفعك هذا في القيامة؟
ثم إن ما استند إليه القرضاوي من القول السادس الذي ساقه ابن القيم في كتابه «أحكام أهل الذمة» فليس له بذاك القول مستند على الإطلاق حيث يقول: «القول السادس: تنتظر المرأة وتتربص ولو مكثت سنين إن اختارت ذلك، وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني([3]) أن نصرانيًّا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب t إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه»,
قال ابن القيم: وليس معناه: أنها تقيم تحته وهو نصراني بل تنتظر وتتربص فمتى أسلم فهي امرأته ولو مكثت سنين.
الرَّدُّ:
أين هذا الكلام من كلام القرضاوي الذي أفتى بأن تبقى تحته لا تفارقه؟…
ثم إن ما روي عن عمر فقد فسره ابن القيم حيث قال: وليس معناه: أنها تقيم تحته وهو نصراني؛ بل تنتظر وتتربص فمتى أسلم فهي امرأته ولو مكثت سنين.
ومما جاء في المجلة المسماة (الأمان) عدد (167) 3/ءاب/2001 تحت عنوان: القرارات والتوصيات الصادرة عن دورته الثامنة المجلس الأوروبي يفتي في قضايا الملكية الفكرية والتأمينات وإسلام المرأة مع بقاء زوجها على دينه.
قال: رابعًا: لا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدتها البقاء عند زوجها أو تمكينه من نفسها.
ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه وذلك لعدم تنفير النساء في الدخول في الإسلام إذا علمن أنهن سيفارقن أزواجهن، ويستندون في ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t في تخيير المرأة التي أسلمت ولم يسلم زوجها إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده وهي رواية ثابتة عن يزيد بن عبد الله الخطمي، كما يستندون إلى رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب t إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق يضمها؛ لأن له عهدًا وهي أيضًا رواية ثابتة، وثبت مثل هذا القول عن إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان.اهـ.
أقول: قال ابن عبد البر في كتاب «الاستذكار» ما نصّه([4]): وفي المسألة قولٌ شاذٌ خامس روي عن عمر وعلي وبه قال إبراهيم والشعبي: إذا أسلمت الذمية لم تنزع من زوجها لأن له عهدًا.
وهذا لا يقول به أحدٌ من فقهاء الأمصار وأهل الآثار.
أقول: حتى إنكم رغم شذوذ هذا القول لم تلتزموا به؛ لأن مدار هذا القول الشاذ قائم على أن المرأة لا تمكنه من نفسها كما نص ابن قيم الجوزية وإن فعلت فقد زنت؛ بل أنتم زدتم على الشذوذ شذوذًا فقلتم: «يجوز أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية» ما هو تفسير هذه العبارة؟؟؟
هل قالها عمر أو علي أو النخعي أو حماد أو أو…
هذا وقد نقل ابن عبد البر الإجماع([5]) فقال: «ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم ويأبى زوجها من الإسلام حتى تنقضي عدتها أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد»، وأما قول القرضاوي بأن ابن قيم الجوزية قال: «إن أصحاب القول الأول الذين يوقعون الفرقة بمجرد الإسلام لم يقل به أحد من الصحابة البتة» فهذا الكلام غير صحيح أبدًا فقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» ما نصّه([6]): «أخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال: «يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وسنده صحيح».اهـ. وقال ابن حجر في الباب نفسه عن البخاري: «وكأنّه أشار بذلك إلى أن الذي وقع في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه ما دامت في العدة منسوخ لما دلت عليه هذه الآثار من اختصاص ذلك بأولئك وأن الحكم بعد ذلك فيمن أسلمت لا تقر تحت زوجها المشرك أصلًا ولو أسلم وهي في العدة، وقد ورد في أصل المسألة حديثان متعارضان: أحدهما: أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدَّثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شيئًا».
وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وقال الترمذي: لا بأس بسنده، وصححه الحاكم، ووقع في رواية بعضهم: «بعد سنتين»، وفي أخرى: «بعد ثلاث».
ثم قال: «والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ} [سورة الممتحنة: 10] وقدومه مسلمًا فإن بينهما سنتين وأشهرًا.
الحديث الثاني: أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، قال الترمذي: وفي إسناده مقال. ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب يريد عمل أهل العراق، وقال الترمذي في حديث ابن عباس: «لا يعرف وجهه» وأشار بذلك إلى ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة».
ثم قال: «وأجاب الخطابي عن الإشكال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجر العادة غالبًا به ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر، فإن الحيض قد يبطئ عن ذوات الأقراء لعارض علة أحيانًا وبحاصل هذا أجاب البيهقي، وبعد أن استعرض ابن حجر ما قيل حول هذين الحديثين قال: «وأحسن المسالك في هذين الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول ءاية التحريم وإسلام أبي العاص ولا مانع من ذلك من حيث العادة فضلًا عن مطلق الجواز».
فأين مقالتك يا قرضاوي مما قرره علماء الإسلام الأوائل ومن تبعهم بإحسان.
وأخيرًا: أحب أن أنقل بعض مقالات معاصري القرضاوي من أولئك الدكتور المطعني مما قال: المركز الأوروبي (الذي يرأسه القرضاوي) يريد منا تقديم تنازلات لكي يقبل الغرب الإسلام، ويؤكد الدكتور المطعني أن الفتوى باطلة باطلة.
وهنا تسأله الصحفية (إقبال السباعي): وماذا لو أسلمت وظلت مع زوجها غير المسلم هل يفرق بينهما؟
فأجاب المطعني: إذا أسلم الاثنان في لحظة واحدة استمر نكاحهما ويعتبر الزواج القديم صحيحًا والعقد شرعيًّا أما إذا أسلمت هي قبله فلا يجوز أن تمكث معه لحظات وإذا عاشرته تكون زانية ويعتبر العقد مفسوخًا…
وتقول إقبال السباعي:
وثار على تلك الفتوى أيضًا الدكتور محمد عبد السميع جاد عميد كلية الدعوة بالأزهر سابقًا وأكد على الإجماع أو غالب رأي الفقهاء لا بد أن يكون في المرتبة الأولى فإذا أسلمت امرأة كتابية أو مشركة وزوجها غير مسلم فلا بد أن يفرق بينهما {وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا} [سورة البقرة: 221] ويقول: فإذا كان هذا هو رأي العلماء السابقين فما الداعي إلى تغيير هذا الرأي، لقد أخذ الشيخ القرضاوي برأي ابن تيمية فهل نأخذ برأي ابن تيمية وحده ونترك إجماع الفقهاء، ثم إن هذا رأي من تسعة ءاراء للفقهاء فلماذا اختار هذا القول السادس هل لأنه يريد أن يجعل مخرجًا للنساء اللاتي يدخلن في الإسلام حتى يبقين مع أزواجهن ولو كانوا غير مسلمين؟ ففي هذا مجاملة على حساب الدين كما أنه يتضمن عدم احترام لآراء الفقهاء القدامى فهل نجرؤ أن نترك أقوال العلماء ونتبنى الرأي الذي تبناه ابن القيم.
إن هناك الكتاب والسُّنَّة والإجماع ثم القياس والرأي والاستحسان وهذه الفتوى تركت كل هذا، وما هي إلا اجتهاد فردي، السكوت عليه يساعد على فتح باب الفوضى والتغيير في معالم الشريعة.
ويقول عبد الناصر توفيق العطار الذي ظل يدرّس مادة الفقه المقارن سنوات طويلة لطلبة كليات الشريعة: في أوائل دخول الإسلام وقبل نزول ءايات التحريم كان يسمح باستمرار زواج التي أسلمت لغير المسلم وعندما نزل قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّوا} [سورة البقرة: 221] أمر رسول الله ﷺ المؤمنات بأن لا يمكنَّ أزواجهن غير المسلمين من أنفسهن وأن تفارق المسلمة زوجها غير المسلم وكانت بنت النبي في ذلك الوقت متزوجة بأبي العاص بن الربيع وكان على دينه وهي أسلمت فقال لها الرسول ﷺ: «لا تمكنيه من نفسك، المسلمة لا يجوز أن تتزوج بغير المسلم».
ومما قال الشيخ علي محمود أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: المعروف لدى جمهور العلماء وما أفتى به الفقهاء أن المرأة إذا أسلمت وزوجها لم يسلم تكون قد طلقت لاختلاف الدين؛ لأن الإسلام لا يصحح عقدًا قائمًا يربط بين مسلمة وغير مسلم إلا أن يكون هو مسلمًا وهي غير مسلمة كتابية.
ومما قاله الدكتور أحمد عبد الرحمـٰن أستاذ الشريعة في جامع الأزهر لـ(الشرق الأوسط): إن الفتوى باطلة وتصطدم مع النصوص الشرعية من قرءان كريم وسُنّة نبوية.
ومما جاء في كلام الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حيث أكد أن عقد الزواج يُفسخ إذا اعتنق أحد الزوجين الإسلام أو إذا ما ارتد أحد الزوجين عن الإسلام لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة: 10]، وبالتالي لا يجوز للزوجة المسلمة أن تبقى في عصمة غير المسلم لقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [سورة النساء: 141] وباعتبار أن الزوج هو الذي يعلو المرأة بصرف النظر عن تقاليد أوروبا وقوانينها وما يجري في الغرب من مساواة تامة فإن الإسلام يأبى أن يعلو دين عليه لقوله تعالى: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} [سورة التوبة: 33] فلا يجوز أن تتزوج المسلمة من غير المسلم وإن جاز العكس حتى لا يفتنها في دينها ولا تكون له القوامة والولاية عليها.
وعلى هذا فإن ما أفتى به بعض العلماء الـمُحْدَثين بأنه يمكن للزوجة المسلمة أن تبقى مرحلة انتقال مع زوجها غير المسلم حسب تعبير بعضهم إلى أن تدبر أمرها ويتمخض الأمر عن الطلاق أو اعتناق الطرف الآخر الإسلام فإن وجود المسلمة في عصمة رجل غير مسلم حرام شرعًا وجريمة من الجرائم وهذا ليس اجتهادًا يتغير بتغيير الزمان والمكان إنما هو حكم الله لا يتبدل ولا ينسخ.
[1])) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب: نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن.
[2])) فتح الباري (9/421).
[3])) هو عن عبد الله بن يزيد الخطمي وليس أيوب السختياني.
[4])) انظر: الكتاب (16/338).
[5])) انظر: الكتاب (16/327).
[6])) فتح الباري (9/421).