الخميس يناير 29, 2026

القرضاوي يزعم أن خروج المرأة مستعطرة غير جائز مطلقا

  • يقول القرضاوي في مقابلة معه في تلفزيون الجزيرة ونشت في مجلة روز اليوسف تاريخ 9/11/1998 (ص25): «نقول إن المرأة لا يجوز أن تتعطر وهي خارجة».اهـ.

الرد:

اعلم أن خروج المرأة متزينة أو متعطرة مع ستر العورة مكروه تنزيها وليس حراما، ويكون حراما إذا قصدت المرأة بذلك التعرض للرجال، أي: إذا قصدت فتنتهم.

روى ابن حبان([1]) والحاكم([2])، والنسائي([3])، والبيهقي([4]) في باب ما يكره النساء من الطيب، وأبو داود([5]) عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية».

وأخرج الترمذي([6]) في باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة من حديث أبي موسى الأشعري أيضا مرفوعا: «كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا»، يعني: زانية.اهـ.

فهذه الرواية الأخيرة مطلقة، ورواية: «ليجدوا ريحها» مقيدة، ومخرج الكل واحد، فيحمل المطلق على المقيد عملا بالقاعدة التي جرى عليها الجمهور من حمل المطلق على المقيد تحاشيا لما يترتب على العكس من الخروج عن إجماع الأئمة، فإنه لم يقل أحد منهم بحرمة خروج المرأة متطيبة على الإطلاق، وهذا الحمل موافق لحديث عائشة الذي رواه أبو داود([7]) في سننه أنها قالت: «كنا نخرج مع النبي ﷺ إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك المطيب للإحرام، فإذا عرفت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي ﷺ فلا ينهاها». والرسول ونساؤه كانوا يحرمون بذي الحليفة وهي على بضعة أميال من المدينة.

فبالله يا قرضاوي ماذا تقول في هذا، نساء النبي كن يتعطرن بالمسك للإحرام ويخرجن فيسيل على وجوههن وأفضل الخلق لا ينهاهن، فأين أنت من هذا؟ فأنت بكلامك هذا جعلت نساء النبي عاصيات والرسول ساكتا على المنكر.

والحديث الأول رواه النسائي، والبيهقي في باب ما يكره للنساء من الطيب، لأنهما  لم يفهما منه تحريم خروج المرأة متعطرة إلا الكراهة التنزيهية؛ لأن الكراهة إذا أطلقت فيراد بها عند الشافعيين الكراهة التنزيهية كما ذكر ذلك الشيخ أحمد بن رسلان([8]) الشافعي قال:

وفاعل المكروه لم يعذب

 

بل إن يكف لامتثال يثب

ومن المعلوم أن البيهقي كان شافعي المذهب، ومثل الشافعية الحنابلة والمالكية فإنهم يريدون بالكراهة عند إطلاقها الكراهة التنزيهية، أما الحنفية فيريدون بها غالبا ما يأثم فاعله.

فالقائل بحرمة خروج المرأة متعطرة على الإطلاق ماذا يفعل بهذا الحديث، وهو صحيح لم يضعفه أحد من الحفاظ، ولا عبرة بمن ليس له مرتبة الحفظ كما هو مقرر في كتب المصطلح.

وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن خزيمة([9]) وفيه إنه مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها: «أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد، قال: تطيبت لذلك؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل» فلم يصححه أحد من الحفاظ، وإن ابن خزيمة الذي أخرجه قال فيه: «إن صح الخبر»، فالمعنى الشامل للصحيح والحسن؛ لأنه لا يفرق بين الحسن والصحيح. أما قول ابن حجر الهيتمي بعد قول ابن خزيمة إن صح الخبر «أي: إن صح هذا الحديث وقد صح» فلا حجة فيه لأنه لم ينقل هذا التصحيح عن حافظ معتبر؛ كابن حجر العسقلاني، فلا يجوز الخروج عن ظواهر تلك الأحاديث، أي: إلغاء العمل بها كحديث عائشة الذي سبق ذكره والذي هو أقوى إسنادا من حديث أبي هريرة من أجل هذا الحديث الذي لم يصححه مخرجه ابن خزيمة؛ بل يجمع بينهما فيقال: لو صح هذا الحديث فليس فيه تحريم خروجها متعطرة، وإنما فيه أن صلاتها في هذه الحال في المسجد لا تكون مقبولة، ومن المعلوم أن كثيرا من الكراهات تمنع القبول، أي: الثواب مع كون العمل جائزا وانتفاء المعصية، مثال ذلك: ترك الخشوع في الصلاة، فإن الصلاة تصح بدون الخشوع مع عدم المعصية والقبول، أي: لا ثواب فيها؛ ونظير هذا الحديث حديث ابن عباس رفعه: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر»، قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى». رواه أبو داود([10])، والحاكم([11])، والبيهقي([12]) وغيرهم.

وجه الاستدلال بالحديث: أنه كما لا يفهم منه أن كل إنسان يتخلف عن الحضور إلى الجماعة حيث ينادى بالأذان وصلى في بيته يكون عاصيا، كذلك لا يقصد بحديث أبي هريرة أن التي خرجت متطيبة إلى المسجد تكون عاصية بمجرد خروجها، إنما يفهم منه أن ذهابها إلى المسجد مكروه كما أن الذي لم يذهب إلى موضع الأذان يكون بترك حضوره الجماعة حيث الأذان ينادى به قد فعل فعلا مكروها. على أن حديث أبي هريرة هذا ليس في مطلق التطيب؛ بل في شدة رائحة الطيب؛ لأن هذا معنى العصف كما هو معروف في اللغة، ومن ظن أنه لمطلق ريح الطيب فهذا جهل منه باللغة.

وأما حديث: «لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات»([13])، فلا يفيد إلا الكراهة التنزيهية لمن تذهب إلى المسجد وهي متطيبة.

وأما دعوى بعض أنه في النسائي رواية: «فمرت بقوم فوجدوا ريحها» فهو غير صحيح، إذ لا وجود لهذه الرواية في النسائي.

ولينظر إلى ما رواه ابن أبي شيبة([14]) عن محمد بن المنكدر قال: «زارت أسماء أختها عائشة والزبير غائب فدخل النبي ﷺ فوجد ريح طيب فقال: «ما على المرأة أن تطيب وزوجها غائب»، فلو كان ذلك حراما لبين النبي ﷺ».

قال ابن مفلح المقدسي الحنبلي في «الآداب الشرعية» ما نصه([15]): «ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة أو واجب شرعي»، إلى أن قال: «ويكره تطيبها لحضور مسجد أو غيره».اهـ.

فيعلم مما تقدم أن ما جاء في الحديث لا يحرم خروج المرأة متعطرة على الإطلاق، وإنما يحرمه إذا قصدت التعرض للرجال.

فإن قيل: إن اللام التي في حديث رسول الله ﷺ: «فمرت بقوم ليجدوا ريحها» هي لام العاقبة وليست لام التعليل.

فالجواب: أن هذا لا يصح لوجوه منها:

الأول: أن لام العاقبة هي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها([16])، كالتي في قوله تعالى: {فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} [سورة القصص: 8]، أي: فكانت العاقبة أن كان سيدنا موسى u عدوا لهم وحزنا، فهذه اللام ما بعدها مناقض لمقتضى ما قبلها، لأن ءال فرعون إنما التقطوا سيدنا موسى من اليم ليكون لهم عونا وينصرهم، ولكن العاقبة هي أنه كان عدوا لهم وحزنا، وهذا لا يصح في هذا الحديث؛ لأن ظهور ريح الطيب ليس مناقضا لخروج المرأة متعطرة.

الثاني: أن اللام لا تكون للعاقبة إلا بطريق المجاز كما قال الإمام ابن السمعاني أحد مشاهير الأصوليين، والمجاز لا بد له من دليل لا يصار إليه إلا لأجله، ولا دليل هنا للمجاز إلا التعصب للرأي على طريق التحكم كما قال الإمام ابن السمعاني أحد مشاهير الأصوليين، نقل ذلك عنه الزركشي في بحث معاني الحروف في تشنيف المسامع.

الثالث: أن هذا فيه إبطال الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة الذي فيه أن نساء النبي كن يضمخن جباههن بالمسك للإحرام، وقد تقدم ذكره.

ويرد على كلام المؤولين لحديث: «ليجدوا» بأنه لام العاقبة أن شم الرجال ريحها قد لا يحصل لكونها تمر بعيدة من الرجال بحيث لا يصل ريحها إليهم فيؤدي كلامهم أن يكون هذا جائزا، فهل يقولون بذلك؟ أي: أنها إذا خرجت بحيث لم يجد الرجال ريحها فهو جائز.

فواضح أن هذه اللام هي لام التعليل كما فهم ذلك ابن رشد القرطبي من كلام الإمام مالك كما سيأتي.

وروى البيهقي([17]) في سننه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. قال البيهقي: «رواه البخاري في الصحيح([18]) عن أبي الوليد وأخرجه مسلم([19]) عن شعبة».اهـ. فهذا الحديث فيه أن هؤلاء النسوة خرجن يوم العيد وهن لابسات السخاب، وهو نوع من الطيب فلم ينكر عليهن، والخرص: هو حلقة الذهب والفضة كما في «القاموس» في مادة: (خ ر ص)، والسخاب قال صاحب «القاموس»: «قلادة من سك وقرنفل ومحلب بل جوهر»، وهذا من أدلة جواز خروج المرأة متزينة أيضا.

وفي كتاب «البيان والتحصيل»([20]) ما نصه: «وسئل مالك عما يكون في أرجل النساء من الخلاخل، قال: ما هذا الذي جاء فيه الحديث، وتركه أحب إلي من غير تحريم له، قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة والله أعلم أن مالكا إنما سئل عما يجعله النساء في أرجلهن من الخلاخل وهن إذا مشين بها سمعت قعقعتها فرأى ترك ذلك أحب إليه من غير تحريم؛ لأن الذي يحرم عليهن إنما هو ما جاء النهي فيه من أن يقصدن إلى إسماع ذلك وإظهاره من زينتهن لمن يخطرن عليه من الرجال: قال الله U: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [سورة النور: 31] ومن هذا المعنى ما روي من أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية» لعدم حرمة خروجها متعطرة إلا إذا كانت نيتها التعرض للرجال».اهـ.

وقال النووي في «المجموع»([21]) ما نصه: «فرع: إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا وكره أيضا الثياب الفاخرة».اهـ.

وفي كتاب «نهاية المحتاج»([22]) لشمس الدين الرملي المشهور بالشافعي الصغير ما نصه: «أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها».اهـ. أي: الجماعة.

وقال زكريا الأنصاري الشافعي في كتاب «أسنى المطالب»([23]) ممزوجا بالمتن: «(ويستحب) الحضور (للعجائز) والأولى لغير ذوات الهيئات بإذن أزواجهن، وعليه يحمل خبر الصحيحين عن أم عطية: كان رسول الله ﷺ يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض في العيد، فأما الحيض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، والعواتق جمع عاتق وهي البنت التي بلغت، والخدور جمع خدر وهو الستر، (متبذلات)، أي: لابسات ثياب بذلة وهي ما يلبس حال الخدمة؛ لأنها اللائقة بهن في هذا المحل، (ويتنظفن بالماء فقط)، يعني: من غير طيب ولا زينة فيكره لهن ذلك لما مر في الجمعة، (ويكره لذوات الهيئات والجمال) الحضور كما مر في صلاة الجماعة فيصلين في بيوتهن، ولا بأس بجماعتهن لكن لا يخطبن فإن وعظتهن واحدة فلا بأس».اهـ.

وقال زكريا الأنصاري في موضع ءاخر([24]) منه ما نصه: «فرع: يستحب للمتزوجة وغيرها عجوزا أو شابة مسح وجهها بالحناء للإحرام وخضب كفيها به له لتستر به ما يبرز منها؛ لأنها تؤمر بكشف الوجه وقد ينكشف الكفان، ولأن الحناء من زينتها فندب قبل الإحرام كالطيب. وروى الدارقطني عن ابن عمر أن ذلك من السنة تعميما للكفين لا نقشا وتسويدا وتطريفا فلا يستحب شيء منها لما فيه من الزينة وإزالة الشعث المأمور به في الإحرام؛ بل إن كانت خلية أو لم يأذن لها حليلها حرم وإلا فلا كما مر في شروط الصلاة، ويكره لها الخضب بعد الإحرام لما مر ءانفا، وفي باقي الأحوال أي وفي غير الإحرام يستحب للمتزوجة؛ لأنه زينة وهي مطلوبة منها لزوجها كل وقت كما مر في شروط الصلاة ويكره لغيرها بلا عذر لخوف الفتنة».اهـ.

وقال المرداوي الحنبلي في «الإنصاف»([25]) ما نصه: «وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس أو أنه من شعار الفاجرات، وفي الغنية وجه، يجوز النمص بطلب الزوج، ولها حلقة – أي: للمرأة حلق وجهها – وحفه نص عليهما، وتحسينه بتحمير ونحوه».اهـ.

وانظر إلى ما قال النووي في كتاب «المجموع»([26]) ففيه ما نصه: «وأما ذوات الهيئات وهن اللاتي يشتهين لجمالهن فيكره حضورهن – أي: إلى محل صلاة العيد -، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور، وحكى الرافعي وجها أنه لا يستحب لهن الخروج بحال والصواب الأول، وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهن ويستحب أن يتنظفن بالماء ويكره لهن التطيب لما ذكرناه في باب صلاة الجماعة، هذا كله حكم العجائز اللاتي لا يشتهين ونحوهن، فأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهى فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن».اهـ.

وفي «الإيضاح» للنووي([27]) عند ذكر أنه يسن التطيب لإحرام ما نصه: «وسواء فيما ذكرناه من الطيب الرجل والمرأة».اهـ.

وفي «الفتاوى البزازية»([28]) الحنفية ما نصه: «له والدة شابة تخرج بالزينة إلى الوليمة والمأتم بلا إذنه ولها زوج، لا يتمكن من منعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد، فإن ثبت رفع الأمر إلى القاضي ليمنعها».اهـ. وهذا نص صريح عند الحنفية على جواز خروج الشابة متزينة ما لم تخرج للفساد. وهذه نصوص من المذاهب الأربعة فبعد هذا لا وجه للإنكار.

تتمة: التبس الأمر على بعض الناس فظنوا أن هذه الآية: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [سورة النور: 31] إلى ءاخر الآية، يراد بها تحريم الزينة على النساء في غير حضرة الزوج والمحارم النساء، متوهمين أن الزينة هي الزينة الظاهرة باللباس والحلي فقد وضعوا الآية في غير موضعها، والأمر الصحيح أن المراد بالآية كشف الزينة الباطنة من الجسد وهو ما سوى الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الأئمة، بخلاف الزينة المستثناة في ءاية: {إلا ما ظهر منها} فإن الله تعالى أباح كشف الوجه للحرة وغيرها لحاجة الخلق إلى ذلك، والحاصل: أن الزينة في الموضعين بدن المرأة.

فنصيحتي لمن سلك هذا المسلك أن ينظر مع التجرد عن التعصب للرأي فيما ذكر هنا مع ما مر قبل من الأدلة.

[1])) صحيح ابن حبان: كتاب الحدود، باب: ذكر وصف زنى الأذن والرجل وما يعملان مما لا يحل، انظر: «الإحسان» (6/301).

[2])) المستدرك، كتاب التفسير (2/396).

[3])) سنن النسائي، كتاب الزينة، باب: ما يكره للنساء من الطيب.

[4])) السنن الكبرى (3/246).

[5])) سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب: ما جاء في المرأة تتطيب للخروج.

[6])) جامع الترمذي، كتاب الأدب، باب: ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[7])) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب: ما يلبس المحرم.

[8])) متن الزبد، المقدمة (ص10).

[9])) رواه ابن خزيمة في صحيحه (3/92).

[10])) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة.

[11])) المستدرك (1/246).

[12])) السنن الكبرى (3/75).

[13])) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (3/316).

[14])) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأدب (9/27).

[15])) الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/390).

[16])) انظر: الكواكب الدرية للأهدل، باب: إعراب الفعل، وشذور الذهب، لابن هشام، النواصب.

[17])) السنن الكبرى (3/295).

[18])) أخرجه البخاري في صحيحه، في صلاة العيدين، باب: الخطبة بعد العيد.

[19])) أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة العيدين، باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى.

[20])) البيان والتحصيل (71/624، 625).

[21])) المجموع شرح المهذب (5/9).

[22])) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/294).

[23])) أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/282).

[24])) أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/472).

[25])) الإنصاف (1/126).

[26])) المجموع شرح المهذب (5/9).

[27])) الإيضاح في مناسك الحج (ص151).

[28])) انظر: الفتاوى البزازية، في هامش الفتاوى الهندية (4/157).