يقول القرضاوي في كتابه المسمّى «الحلال والحرام» عن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ما نصه([1]): «نرى أن المسلم الذي يجمع هذه المرات الثلاث في مرة واحدة أو لفظة واحدة قد ضاد الله فيما شرعه وانحرف عن صراط الإسلام المستقيم».اهـ.
الرَّدُّ:
إن القرضاوي يكفر المطلق ثلاثًا بلفظ واحد فيتهمه بأنه ضاد الله فيما شرعه وهذه لفظة لا يوصف بها إلا كافر وهذا الكلام مردود ولا دليل له مطلقًا حتى المسلم العاصي لا يقال عنه هذه الألفاظ ولا يجوز أن يوصف بهذه النعوت.
أما قول القرضاوي في مكان ءاخر إن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة فهذا شذوذ ذكرنا الرد عليه بالتفصيل في بحث خاص بالطلاق في هذا الكتاب.