وذكر صاحب كتاب «إسكات الكلب العاوي» ما نصّه([4]):
الرَّدُّ:
القرضاوي ومجلسه الحزبي تجرأوا على الله وعلى شرعه وأعظموا الافتراء والكذب كل ذلك من أجل جمع المال ولو من الحرام لتقوية حزب الإخوان {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} [سورة القمر: 46].
لقد وصلت بكم الوقاحة واستباحة المحرمات إلى حد تحليل لحم الخنزير أكلًا وبيعًا وإلى حد تحليل بيع الخمر وهنا لا بد من تقسيم هذا البحث إلى عدة أقسام:
القسم الأول: إن ما ادعاه القرضاوي في المقابلة أن الخنزير إن مات وتحول لحمه إلى ملح يجوز أكله بأن ذلك حلال أكله بالإجماع يقال له: هذا إجماع أهل الضلال أمثالك يا قرضاوي؛ بل نتحداك أن تأتي بقول إمام معتبر واحد قال بمقالتك الخرقاء.
فالمذهب الحنفي نص أنه إذا تحول لحم الخنزير إلى ملح صار طاهرًا فقط ولم يقل جاز أكله كما تدعي ومن المعلوم أنه ليس كل طاهر يؤكل شرعًا.
فالمنيّ والمخاط والبصاق إذا انفصل من الفم كل هذه الأشياء طاهرة ومع ذلك لا يجوز أكلها؛ لأنها مستقذرة.
القسم الثاني: من أين أتيت يا قرضاوي أنت والمجلس الحزبي بأنه يجوز بيع الخمر ولحم الخنزير إذا كانت أقل من المواد المحللة أين النص القرءاني أين السُّنَّة في ذلك أين الإجماع من نص من الأئمة المجتهدين قبلك وقبل مجلسك الحزبي؟ ثم ماذا تفعلون بحديث رسول الله ﷺ: الذي رواه ابن ماجه([5]): «لعنت الخمرة على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وءاكل ثمنها، وشاربها، وساقيها»؟!
فهل تزعمون اجتهادكم نسخ هذا الحديث وأبطل العمل به؟! لكم الويل من الله.
القسم الثالث: ومن أجل المزيد من التحايل على الشرع وإظهار أنفسكم في موضع العفة والطهارة والورع زعمتم كاذبين أن سيدنا عمر أمر المسلمين أن يولوا النصارى بيع الخمر نيابة عنهم.
تكفرون وتضعون الكفر بظهر سيدنا عمر ما هذه الوقاحة أين سند هذا الأثر؟
أنتم تفترون وتبالغون بالفرية. ولو سألكم شخص قائلًا لو أنني كلفت شخصًا نصرانيًا ليسرق هل يحل لي المال فبماذا تجيبون فهل ستسكتون أم ستجيبون كما أجاب زميلكم في المجلس الحزبي فيصل مولوي عن سؤال في مجلة الشهاب أن شخصًا قال له أنا أتعلم وينفق علي أخي من الفوائد الربوية. فقال له: هذا ليس حرامًا عليك؛ لأن الحرام لا يتجاوز ذمتين. هذه فتاوى حزب الشيطان.
ثم ألم تفتِ أنت يا قرضاوي لما ذهبت إلى أستراليا أن الربا محرم على ءاخذه أما الفقير الذي تصل إليه فليست محرمة عليه ويجوز بناء المساجد بها؟
وفي بين المجلس الحزبي في دبلن قررتم أنها تعطى للمراكز الإسلامية – أي: الفوائد الربوية – هذه المراكز التي نشرتموها في أوروبا للتضليل ولتخريج المجرمين وتوجبون عليها احترام قوانين تلك البلاد الأوروبية في الوقت الذي تكفرون وتهدرون دماء العرب حكامًا ومحكومين؛ لأنهم يحكمون بالقانون وكأن قانون أوروبا رواه البخاري ومسلم.
القسم الرابع: ثم ادعيتم في مجلسكم الحزبي أنه يجوز أكل المطعومات التي تحتوي على نسبة قليلة من لحم الخنزير أو شحمه. من أين هذه الفتوى الشيطانية أليس فيكم رجل رشيد ألا تعلمون أحكام الطهارة والنجاسة؟
من أين جئتم بنسبة الواحد بالمائة؟! دلونا ولو على قول شاذ قاله أحدهم! حتى الذين شذوا في الماضي ما قالوا هذه المقالة المنهوكة.
أنتم تحتالون تريدون التحليل صراحة لماذا تدورون كما يدور الحمار في الرحى.
مرة تقولون الخنزير إذا تحول إلى ملح جاز أكله ومرة تقولون إذا كانت نسبة الخنزير في الطعام قليلة جاز بيعها وشراؤها وأكلها.
ومرة تقولون إذا كان لحم الخنزير نسبة وجوده في السوبر ماركت أقل من أصناف الحلال جاز بيعه.
ومرة تريدون تكليف النصراني بهذه المهمة لاستبراء ذممكم الخائنة.
وهذا الكلام ليس عجيبًا عليك فلقد سبقك عشيقك محمد رشيد رضا وزعم أن لحم الخنزير إذا اشتد غليانه في الماء حتى ماتت ما سماها بالجراثيم جاز أكله.
قاتل الله أعداء الحق.
قلت: قد حرم ربنا الخمر وسمَّاها رجسًا من عمل الشيطان والقرضاوي ومن معه يبيحون بيعها!!
وقال الأئمة الأربعة إنها نجسة والقرضاوي ومن معه يبيحون بيعها!!
وروى البخاري وغيره([6]) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: «لا هو حرام». فانظر كيف حرم رسول الله بيع الخمر والخنزير نصًّا لا تأويل فيه ولا استثناء ولو كان فيهما منفعة، حتى لو أرادها مشتريها لغير الأكل الرسول حرم بيها وشراءها – وقارن ذلك بفتوى اللجنة ترى كيف يحارب القرضاوي ومن لف لفه دينَ الله وينقضون عراه. وقد نصّ ربنا تبارك وتعالى على تحريم التعاون على المعصية فقال سبحانه: {وَلَا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والْعُدْوَانِ} [سورة المائدة: 2]، وأما «الدكتور» و«إخوانه» أفتوا إذا أراد شخص شرب الخمر فأعنه وبعها له!! وإذا أراد أكل الخنزير فأعِنْه وبعْ لحمه له!! وإذا أراد شخص العمل في إعانته على المعصية فيسّرْ له ذلك وشغلْهُ عندك يبيع الناس المحرمات طالما أنها لا تمثل غالب تجارتك!!! ومن يدري إلى أين يصلون بعد هذا تحت ستار مجاراة المجتمعات الغربية ونظمها وتحت ستار دعواهم الاجتهاد والتجديد وهم في الحقيقة يخربون الأحكام ويهدمون الفقه المتوارث.
واعجبْ لسخافتهم واستصغارهم عقول سامعيهم عندما يدَّعون الحرص على وجود البركة في أموال تجار المسلمين فيزعمون بركةً مكتشفةً في نجاسة الخمر ولحم الخنزير لم يعلم بها أحد من المسلمين من قبل!! واعجب أيضًا لادعائهم الحرص على استبراء المسلمين لدينهم وذلك بتشغيل غير المسلمين لأكل المال الحرام!!! فهل سمعت قطُّ بمثل هذه الآراء حتى من مجنون أو من أهل حانة أو ماخور!؟
تنبيه: أحد أعضاء هذا المجلس فيصل المولوي اللبناني كان أفتى في العدد/7 عام 1970 من مجلة الشهاب أنه لا يجوز للمسلم السفر إلى البلاد فقد غيّر فتواه إلى درجة إباحة بيع الخمر والخنزير لجلب المال وهو خاطئ في المرتين، فهل يثق العاقل بمثله في أمر دينه؟ الجواب: قطعًا لا.
أخيرًا: اسمع إلى القرضاوي يرد على القرضاوي فلقد نسي أو تناسى أو تراجع عن قول في كتابه المسمّى: «غير المسلمين» (ص15) ما نصّه: «فالخمر والخنزير لا يعتبران عند المسلمين مالًا متقومًا، ومن أتلف لمسلم خمرًا أو خنزيرًا لا غرامة عليه ولا تأديب؛ بل هو مثاب مأجور على ذلك ولا يجوز للمسلم أن يمتلك هذين الشيئين لا لنفسه ولا ليبيعها للغير».اهـ.
([1]) هذا المجلس رئيسه يوسف القرضاوي وأعضاؤه من حزب الإخوان المسلمين ومنهم فيصل مولوي وراشد الغنوشي.
([2]) يعني: إذا كانت المبيعات المحللة أكثر من المبيعات المحرمة فالبيع حلال بزعمه.
([3]) ما بين قوسين كلام عامي نطق به القرضاوي باللهجة المصرية.
([4]) إسكات الكلب العاوي (ص174، 175).
([5]) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأشربة، باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه.
([6]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، حديث (7)، والترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام.