قال الشيخ: من رأى ولده يصلي منحرفًا عن القبلة ولو قليلًا لا يصوب له الجهة وهو يصلي، يقول له: ابدأ من الأول لأنه دخل دون النظر لعلامة.
قال الشيخ: لو سرق منه متاع وأدرك السارق بحركات قليلة من غير انحراف عن جهة القبلة ومر في طريقه على نجاسة يعفى عنها صحت صلاته، أما لو طالت المسافة يقطع الصلاة من أجل ذلك.
قال الشيخ: قال بعض العلماء: تعلم أدلة القبلة للمسافر فرض عين، وقال بعضهم: إذا كان في القافلة من يعرف أدلة القبلة لا يكون فرض عين.
سئل الشيخ: ما الحكمة من تحويل القبلة من الكعبة إلى المسجد الأقصى ثم إلى الكعبة؟
قال الشيخ: الحكمة في ذلك ابتلاء العباد.
سئل الشيخ عن طفل ميز صلى من دون اجتهاد لأنه لا يعرفه([1])، ثم أثناء قيامه من السجود ينحرف قليلًا عن جهة القبلة؟
قال الشيخ: لا تفسد صلاته.
شخص مفلوج إذا أراد القيام من السجود إلى القيام ينحرف عن جهة القبلة، أما إن قام إلى الجلوس لا ينحرف وإذا ركع لا ينحرف؟
قال الشيخ: يبدأ الركعة الأولى قائمًا ثم إذا انتهى من السجود الثاني يقعد وينهي صلاته قاعدًا لا يقوم بعد هذا.
قال الشيخ: من لم يجد سوى كافر للسؤال عن الشرق والغرب لمعرفة القبلة لا يعتمد على كلامه، يصلي على حاله ثم يعيد.
شخص كان في الصلاة فنسي وظن أنه خارج الصلاة فمشى إلى غير جهة القبلة ثم تذكر فتوجه فورًا وأكمل؟