القاعدة الخامسة
من عزم على الكفر فى المستقبل أو تردد فيه أو علق كفره بحصول أمر كأن قال إن تلف مالى أو هلك ولدى تهودت أو أنتقل إلى دين غير دين الإسلام كفر فى الحال وكذا من أمر غيره بالكفر كما يفعل بعض الناس لتمرين الطفل على الكلام فيقولون له سب لهذا ربه فإن من أمر الطفل الذى لا يفهم المعنى بهذا الكلام يكفر كما لو قال لرجل كبير سب لهذا ربه فالحكم واحد.
ويكفر من أكره إنسانا على الكفر لأن الرضا بالكفر كفر ومثل ذلك استحسان الكفر من غيره ولو لم ينطق بذلك.
أما من ضحك للتهكم لمن نطق بالكفر أو مغلوبا فلا يكفر لأنه غير راض بالكفر ولا مستحسن له وإذا عزم الكافر على أن يسلم ولم يسلم بالفعل فلا يجعله ذلك مؤمنا حتى ينطق بالشهادتين عن عزم وجزم فيكون مسلما.