الإثنين ديسمبر 23, 2024

الفدية والهدي

 

  • قال الشيخ: من قتل جرادةً وهو محرم في الحرم يدفع القيمة، وفتوى كعب أنه يتصدق بتمرة([1]).

 

  • قال الشيخ: من قتل نملةً لا تؤذي في الحرم أثم وليس عليه فدية.

 

  • سؤال: من تجاوز الميقات وأحرم بعده بالعمرة ولا يستطيع ذبح شاة ماذا يلزمه؟

قال الشيخ: في المذاهب الأربعة يصبر حتى يستطيع ذبح شاة في الحرم، هذا ليس مثل الحج.

 

  • قال الشيخ: إذا عمل عمرةً في أشهر الحج ثم لم يحج في ذلك العام فليس عليه دم، حتى لو كان نوى الحج فلم يفعله.

 

  • قال الشيخ: من دخل مكة بلا إحرام للضرورة فأحرم بالحج من مكة له أن يطوف طواف القدوم ويذبح.

 

  • إذا لزمه الصوم في الحج هل يلزم فيه التتابع؟

قال الشيخ: لا يلزم فيه التتابع.

 

  • شخص وكل شخصًا ليرمي عنه، ثم بعد الحج حصل عنده شك هل رمى عنه ذاك أم لا؟

قال الشيخ: يوكل من يذبح عنه شاةً في الحرم ثم يعطيها لثلاثة أو أكثر من فقراء الحرم.

 

  • امرأة في الحج أخرت الرجم إلى اليوم الثالث من أيام التشريق ثم ماتت قبل اليوم الثالث؟

قال الشيخ: يذبحون عنها شاةً.

 

  • الفدية في الحج إذا أطعمها للمنسوب؟

قال الشيخ: يعيد.

 

  • رجل جاء إلى مكة للعمل وكان في نيته أن يحج أو يعمل عمرةً؟

قال الشيخ: هذا إن تجاوز الميقات بلا إحرام فقد أساء، أما إن دخل لحاجة من الحاجات ما كان بباله عمرة ولا حج ثم أقام ونوى عمل عمرة هذا مثل أهل مكة ما عليه دم.

 

  • سئل الشيخ عمن مس الكعبة أو الحجر الأسود وهو محرم فوجد في يده طيبًا؟

قال الشيخ: إن وجد رائحةً فقط ليس عليه فدية، وإن وجد لونًا يغسله.

 

  • سئل الشيخ عن المحرم الذي يقبل الركن اليماني أو الكعبة ولم يعلم أنه يعلق به شىء من الطيب فعلق عليه شىء منه؟

قال الشيخ: ليس عليه شىء.

 

  • سألت الشيخ: عن امرأة خافت فوات الرفقة فتركت طواف الإفاضة ورجعت إلى بلدها؟

قال الشيخ: هذه ترجع، فإن طال الوقت ومنعت من الرجوع تتحلل بالقص والذبح.

 

  •  

([1])  روى مالك في «الموطإ» عن يحيى بن سعيد أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة.

       وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم»: “وقول عمر: “درهمان خير من مائة جرادة” أنك تطوعت بما ليس عليك فافعله متطوعًا. أخبرنا سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال سمعت القاسم بن محمد يق:ول كنت جالسًا عند عبد الله بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال: فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو، وهذا يدل على أنه إنما رأى عليه قيمة الجرادة وأمره بالاحتياط وفي الجرادة قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه كان تمرةً أو أقل أو أكثر، وهذا مذهب القوم، والله أعلم. ووجدت مذهب عمر وابن عباس وغيرهم في الجرادة أن فيها قيمتها” اهـ.