قال الشيخ: في المذاهب الأربعة يصبر حتى يستطيع ذبح شاة في الحرم، هذا ليس مثل الحج.
قال الشيخ: لا يلزم فيه التتابع.
قال الشيخ: يوكل من يذبح عنه شاةً في الحرم ثم يعطيها لثلاثة أو أكثر من فقراء الحرم.
قال الشيخ: يذبحون عنها شاةً.
قال الشيخ: يعيد.
قال الشيخ: هذا إن تجاوز الميقات بلا إحرام فقد أساء، أما إن دخل لحاجة من الحاجات ما كان بباله عمرة ولا حج ثم أقام ونوى عمل عمرة هذا مثل أهل مكة ما عليه دم.
قال الشيخ: إن وجد رائحةً فقط ليس عليه فدية، وإن وجد لونًا يغسله.
قال الشيخ: ليس عليه شىء.
قال الشيخ: هذه ترجع، فإن طال الوقت ومنعت من الرجوع تتحلل بالقص والذبح.
([1]) روى مالك في «الموطإ» عن يحيى بن سعيد أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة.
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم»: “وقول عمر: “درهمان خير من مائة جرادة” أنك تطوعت بما ليس عليك فافعله متطوعًا. أخبرنا سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال سمعت القاسم بن محمد يق:ول كنت جالسًا عند عبد الله بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال: فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو، وهذا يدل على أنه إنما رأى عليه قيمة الجرادة وأمره بالاحتياط وفي الجرادة قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه كان تمرةً أو أقل أو أكثر، وهذا مذهب القوم، والله أعلم. ووجدت مذهب عمر وابن عباس وغيرهم في الجرادة أن فيها قيمتها” اهـ.