عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي، فوهبها لي، فقالت: «لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ»، قال: فأخذ أبي بيدي، وأنا غلام، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أم هذا زاولتني على بعض الموهبة له، وإني قد وهبتها له، وقد أعجبها أن أشهدك. قال: «يا بشير ألك ابن غير هذا؟» قال: نعم، قال: «فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا؟» قال: لا، قال: «فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور»([1]).
وعن مالك بن أبي معشر عن إبراهيم قال: «كانوا يحبون أن يساووا بين أولادهم حتى في القبل».
[1])) مسند أحمد، أحمد بن حنبل، (30/314)، رقم الحديث: 18363.