الصلاة
قال الإمام الهررى رضى الله عنه اهتمام الإنسان بالصلوات الخمس دليل الخير.
وقال رضى الله عنه الصلوات الخمس هى أول ما يسأل عنه الإنسان من العبادات يوم القيامة.
وقال رضى الله عنه ما أنزل الله تعالى شرعا لا صلاة فيه، كل الشرائع فيها صلاة.
وقال رضى الله عنه قال رسول الله ﷺ »استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم«. حديث صحيح ومعناه الاختلاف فى الصفوف يسبب تنافرا لأن الشيطان يعجبه ذلك فيشوش عليهم. تسوية الصف يقوى تآلف القلوب.
وقال رضى الله عنه إن أهم ما يعتنى به الإنسان بعد صحة الإيمان أمور الصلاة، أهم شىء الصلوات الخمس، والصلوات الخمس لها مفتاح، مفتاحها الطهارة.
وقال رضى الله عنه الصلاة ذكر، فيها توحيد الله أشهد أن لا إله إلا الله، وفيها التكبير وفيها التسبيح، وأفضل الذكر أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أفضل ما يقال هؤلاء الكلمات الأربع أهم شىء بعد الإيمان بالله ورسوله الصلوات الخمس، الرسول عليه السلام عندما يسلم الكافر يعلمه الصلاة قبل غيرها.
وقال رضى الله عنه الرسول عليه السلام قال »حبب إلى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة«، معناه عندى ميل طبيعى إلى النساء والعطر، ليس أنا متعلق بهما، الميل الطبيعى من طبيعة البشر أن يميل إلى الطيب والنساء ليس معناه أنا أحب محبة تعلق النساء والطيب، وقال »وجعلت قرة عينى فى الصلاة« معناه أكثر راحتى القلبية ولذتى فى الصلاة، الصلاة أحب إلى وأسر لقلبى من النساء والطيب والمال وكل شىء من أمور الدنيا، الصلاة أفرح لقلبى.
وقال رضى الله عنه تأخير الصلاة إلى وقت لا يسع الصلاة كبيرة يدخل تحت الوعيد فى الآية ﴿فويل للمصلين﴾ [سورة الماعون]، إن كان له عذر يجوز الجمع. فى بعض المذاهب يجوز الجمع فى البلد لعذر من الأعذار، مرض أو شغل كالذى يعمل فى شرطة السير يجمع بين الظهر والعصر إما تقديما وإما تأخيرا. والذى يعمل فى القرى كذلك إذا كان يخشى أن يحترق الخبز له أن يؤخر، وكذلك غيره السائق الذى يسوق السيارات بالناس هذا أحيانا لا يتمكن أن ينزل من السيارة فيصلى الظهر فى وقتها والعصر فى وقتها إن صادفتهم الزحمة والشغل فى وقت الظهر يؤخرون الظهر إلى العصر قبل غروب الشمس يصلونهما، وإن كان زحمة وقت العصر يقدمون العصر إلى الظهر، المغرب والعشاء كذلك، المغرب تجمع مع العشاء وتجمع العشاء مع المغرب بحسب العذر. المريض إذا كان وقت الظهر يشتد عليه المرض يؤخر إلى العصر، وإن كان وقت العصر يشتد عليه المرض كالحمى مثلا يقدم إلى الظهر، هذا يجوز عند مالك وعند بعض الشافعية إن كان يشق عليه فى وقت ويخف فى وقت الحمى، يظن تخف وقت العصر، وقت الظهر تشتد، هو يعرف حاله. كذلك الذى يمرض مرضا له هذا العذر، هذا يدخل فى أحوال شتى، يجمع من غير قصر. والطبيب إذا كان يعمل العملية وإن قطع من أجل الصلاة العملية ينضر المريض يؤخر، يجمع. الإمام الشافعى أجاز للمرض أما مالك للمرض وغيره للعذر، والإمام أحمد وغيرهم. الصلاة أمرها عظيم.