الشرك الأصغر
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ« قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ »الرِّيَاءُ« رَوَاهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ.
الرِّيَاءُ هُوَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ طَلَبًا لِمَحْمَدَةِ النَّاسِ أَىْ لِيَمْدَحُوهُ وَهُوَ عَكْسُ الإِخْلاصِ وَالإِخْلاصُ هُوَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ طَلَبًا لِرِضَا اللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ »إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ« رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ أَىْ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لا بُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةٍ صَحِيحَةٍ خَالِصَةٍ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى لِيَكُونَ مَقْبُولًا فَالْمُسْلِمُ الْبَالِغُ إِذَا صَلَّى لِيَذْكُرَهُ النَّاسُ بِالْمَدْحِ أَوْ لِيَقُولُوا عَنْهُ فُلانٌ مُصَلٍّ فُلانٌ تَقِىٌّ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ وَلَكِنَّهُ يَكُونُ وَقَعَ فِى مَعْصِيَةِ الرِّيَاءِ وَلا ثَوَابَ لَهُ فِى صَلاتِهِ.
كَذَلِكَ إِذَا صَامَ وَكَانَ قَصْدُهُ مِنْ صِيَامِهِ أَنْ يَقُولَ عَنْهُ النَّاسُ إِنَّهُ زَاهِدٌ عَابِدٌ فَهَذَا يَكُونُ مُرَائِيًا فِى صَوْمِهِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ وَلَكِنَّهُ يَكُونُ قَدْ وَقَعَ فِى الْمَعْصِيَةِ وَلا ثَوَابَ لَهُ فِى صِيَامِهِ.
كَذَلِكَ كُلُّ عَمَلٍ فِيهِ طَاعَةٌ إِذَا فَعَلَهُ الإِنْسَانُ وَكَانَ قَصْدُهُ أَنْ يَمْدَحَهُ النَّاسُ يَقَعُ صَاحِبُهُ فِى مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ وَهِىَ الرِّيَاءُ وَلا ثَوَابَ لَهُ فِى هَذَا الْعَمَلِ.
فَالْمُسْلِمُ إِذَا فَعَلَ الطَّاعَةَ مِنْ صَلاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ يَنْبَغِى أَنْ يَقْصِدَ بِهَا رِضَا اللَّهِ وَحْدَهُ.