السرقة والأمانة
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾ [سُورَةَ الْمَائِدَةِ/38].
السَّرِقَةُ هِىَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً بِدُونِ رِضَاهُ وَهِىَ حَرَامٌ وَمَرَضٌ اجْتِمَاعِىٌّ خَطِيرٌ.
فَالْمُسْلِمُ إِذَا أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لا يَحِلُّ لَهُ بِالسَّرِقَةِ يَكُونُ قَدْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِى ذَنْبٍ مِنَ الذُّنُوبِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ بِدُونِ رِضَاهُ بِلا حَقٍّ.
وَالإِنْسَانُ قَدْ تُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ إِذَا رَأَى مَالَ غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ جُزْءًا مِنْهُ فَيَقُولَ فِى نَفْسِهِ مَثَلًا ءَاخُذُ جُزْءًا يَسِيرًا فَقَطْ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْمَالِ غَنِىٌّ لَنْ يُؤَثِّرَ عَلَيْهِ فُقْدَانُ هَذَا الْمَالِ أَوْ يَقُولُ إِنَّ صُنْدُوقَ الْمَالِ مَفْتُوحٌ أَمَامِى ءَاخُذُ مِنْهُ مَا أَشَاءُ لَنْ يَعْرِفَ أَحَدٌ بِذَلِكَ أَوْ يَقُولُ رِفَاقِى يَلْبَسُونَ الثِّيَابَ الْجَدِيدَةَ لِمَاذَا لا أَسْرُقُ لِأَشْتَرِىَ ثِيَابًا كَثِيَابِهِمْ وَأَحْذِيَةً كَأَحْذِيَتِهِمْ.
فلْيُرَاقِبِ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَلْيَحْذَرْ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ الَّذِى يُرِيدُ أَنْ يُوقِعَهُ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَظُلْمِ الْغَيْرِ وَأَخْذِ مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَدْ يَجُرُّهُ ذَلِكَ إِلَى الْفَضِيحَةِ وَالسِّجْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَضْلًا عَنِ الْعَذَابِ الَّذِى يَسْتَحِقُّهُ فِى الآخِرَةِ.