الرضاع
إذا أرضعت أنثى بلغت تسع سنين بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها من الرضاع بشرطين
أحدهما أن يكون له من العمر دون الحولين فإن بلغ حولين وشرب بعدهما لم يحرم هذا الإرضاع.
الثانى أن ترضعه خمس رضعات متفرقات عرفا. فإذا قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الثدى تعدد وكذلك لو قطعت عليه المرضعة بشغل وأطالته ثم عاد؛ ولو قطعه للهو أو نحوه كنومة خفيفة أو تنفس أو ازدراد ما جمعه فى فمه وعاد فى الحال لم يتعدد بل الكل رضعة واحدة، ولو شك فى رضيع أرضع خمسا أو أقل أو هل رضع فى حولين أو بعدهما فلا تحريم.
فإذا حصل الإرضاع بالشروط المذكورة صارت المرضعة أما للرضيع وصار زوجها أبا له ويصير أخو زوجها عما له.
ويحرم على المرضع أن يتزوج أمه من الرضاعة ويحرم عليه أصولها كأمها وجدتها وفروعها كبنتها وبنت ابنها. ويحرم عليها أن تتزوج ابنها من الرضاع وفروعه كابنه وابن ابنه ولا يحرم عليها من كان فى درجته كأخيه ولا أصوله كأبيه وجده.