الرجعة
الرجعة هى رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن فى العدة.
والطلاق الذى بعده رجعة مرتان لقوله تعالى ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [سورة البقرة/229]. فمن طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها كأن يقول لها أرجعتك إلى نكاحى أو يقول إن لم تكن حاضرة أرجعت زوجتى إلى نكاحى فإن انقضت عدتها لم تحل له إلا بعقد جديد بولى وشاهدين.
ولا يشترط فى الرجعة الإشهاد لكن الإشهاد أحسن.