الإثنين ديسمبر 23, 2024

الديات والكفارات والضمان

 

مسائل وفوائد

 

  • قال الشيخ: قتل الذمي فيه دية ثلث المسلم ولا يقتل المسلم بالذمي، وفي الحديث: “لا يقتل مسلم بكافر” رواه أحمد والبيهقي. قتل الذمي عمدًا حرام، وإن ءاذاه بغير القتل حرام أيضًا.

 

  • سؤال: شخص ضرب إنسانًا بالسيارة خطأً فنقل إلى المستشفى ثم مات بعد أربع ساعات؟

قال الشيخ: هذا([1]) عليه دية.

 

  • امرأة ترضع ولدها نامت عليه فمات؟

قال الشيخ: عليها كفارة.

 

  • قال الشيخ: إذا روع شخص شخصًا فمات وكان في العادة الشخص لا يموت من هذا، هذا المروع عليه كفارة.

 

  • شخص يعمل على رافعة للخشب ضخمة وواحد يشير له “ارفع” أو “أنزل”، وكان هذا الذي يشير له ربط رجله خطأً بالخشب وأشار له أن يرفع فرفع الخشب بالرافعة فارتفع هو معه وسقط ومات فماذا على الذي يعمل بالرافعة؟

قال الشيخ: عليه دية الخطإ والكفارة.

 

  • قال الشيخ: من أجهضت بعد الشهر الرابع كأنها قتلت إنسانًا يمشي على وجه الأرض، لكن ديته أقل من دية الذي يمشي على وجه الأرض، ديته قيمة عبد مملوك.

 

  • امرأة قتلت ولا تستطيع عتق رقبة ماذا تفعل بالصوم؟

قال الشيخ: الحيض لا يقطع التتابع في هذه المسئلة.

 

  • قال الشيخ: الطبيب إذا شق بطن المرأة فمات الولد الذي نفخ فيه الروح فعلى الطبيب الدية والكفارة.

 

  • قال الشيخ: من كان يسوق سيارةً ومعه غيره فقصر فأصيب من في السيارة ومات، لزمت السائق الدية.

 

  • قال الشيخ: الأب لا يكلف غرامة أولاده إن قتلوا أو أتلفوا شيئًا إن كانوا بالغين أو غير بالغين، هذا بالإجماع لا يختلف فيه إمام عن إمام، المذاهب الأربعة وغيرها على هذا، المجتهدون كثرة، أكثر من أربعين، لكن هؤلاء الأربعة أتباعهم باقون إلى يومنا هذا أما الآخرون أتباعهم انقرضوا إنما مسائلهم في كتب الفقه مذكورة، منهم الأوزاعي، في هذه المسئلة كلهم متفقون. إن قتل الولد خطأً ديته شرعًا يتحملها عصبته: إخوته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه، هؤلاء هم يتحملون دية الخطإ، الوالد لا يتحمل ذلك إلا أن يتبرع من تلقاء نفسه، فما خالف هذا فهو باطل والذي يساعد على هذا الباطل عاص، الطفل إن قتل خطأً تتحمل عصبته هذه الدية فإن لم تتحمل وكان له مال ورثه من أمه أو جدته فمن ماله هذا تدفع دية الخطإ. والبالغ إن لم تتحمل عصبته الدية وكان له مال فمن ماله تدفع الدية وإن لم يكن له مال فعندما يستطيع يدفع، وهكذا الجروح كلفة الجروح الأب لا يتحملها، وإن أتلف الولد شيئًا كسيارة أوغيرها لا يلزم الوالد أن يتحمل عنه سواء كان هذا الولد بالغًا أو غير بالغ، هكذا الحكم في شرع الله.

 

  • قال الشيخ: العامل الذي يعمل لغيره في الحفر أو البناء إذا هلك أثناء عمله فمات، صاحب العمل لا يكلف بشىء من الغرامة، وإن انجرح لا يكلف بعلاجه، الرسول عليه السلام قال: “البئر جبار” رواه البخاري، معناه من يموت بسبب البئر فهذا جبار أي هدر([2]). إذا وقع فمات أو انهدمت عليه البئر ليس له غرامة([3]). المجتهدون كلهم أخذوا بهذا الحديث واعتمدوا عليه.

 

  • قال الشيخ: إذا قتل إنسانًا دفاعًا عن نفسه ليس عليه دية ولا كفارة، هذا قتله بحق.

 

  • قال الشيخ: من قتل جنيًا مسلمًا عليه كفارة.

 

  • قال الشيخ: الشخص إن قتل نفسه أو غيره فعليه كفارة تخرج من ماله.

 

  • قال الشيخ: إذا روع شخص شخصًا فمات وكان في العادة الشخص لا يموت من هذا، هذا المروع عليه كفارة.

 

  • شخص وضع عنده صندوق لوضع تبرعات للجمعية في دكانه فسرق الصندوق؟

قال الشيخ: إن كان يعتبر مقصرًا عرفًا يغرم القدر الذي يتيقن أنه كان موجودًا في الصندوق.

 

  • أمر العجان بعمل 12 كيسًا فعمل 13 والزائد لا يباع؟

قال الشيخ: إن عمله بلا إذن المسئول يغرم قدر الذي زاده برأيه وكان لا يباع.

 

  • شخص كان يسوق سيارةً فضرب الدولاب بحجر فكسر زجاجًا لشخص، ماذا يفعل؟

قال الشيخ: يغرم له.

 

  • شخص صدمته سيارة فبترت رجله؟

قال الشيخ: يدفع الذي صدمه له الفرق بين ثمن العبد إذا أصيب بمثل هذا ولما كان صحيحًا.

 

  • طبيب أجرى عمليةً لشخص فلم تنجح ومات الشخص بعدها هل هذا قتل خطإ؟

قال الشيخ: لا.

 

  • إذا صدم شخص سيارة ءاخر وكان الآخر صدمه بسيارته في نفس الوقت؟

قال الشيخ: كل يغرم للآخر.

 

  • سائق يسوق أحد باصات مدرستنا، وقع حرز في الباص فخشي عليه من القذر فنزل ليرفعه والسيارة ماشية فاصطدم بصخرة وتأذى الباص؟

قال الشيخ: قصر، كان يستطيع أن يقف ويأخذ الحرز. يغرم كل ما حصل من العطل.

 

  • شخص يلعب بالكرة في المدرسة فاصطدمت بلمبة فكسرتها هل يغرم؟

قال الشيخ: يغرم.

 

  • سئل الشيخ عن رجل عنده بضائع للناس في محله فسرق المحل وسرقت الأغراض؟

قال الشيخ: إن كان وضعها في حرز المثل لا يغرم وإلا يغرم. وحرز المثل اليوم يختلف عن الماضي.

([1])  أي الذي صدمه.

([2])  أي لا طلب فيه ولا قود ولا دية على صاحب البئر.

([3])  أي على صاحب البئر.