قال الشيخ: هذا([1]) عليه دية.
قال الشيخ: عليها كفارة.
قال الشيخ: عليه دية الخطإ والكفارة.
قال الشيخ: الحيض لا يقطع التتابع في هذه المسئلة.
قال الشيخ: إن كان يعتبر مقصرًا عرفًا يغرم القدر الذي يتيقن أنه كان موجودًا في الصندوق.
قال الشيخ: إن عمله بلا إذن المسئول يغرم قدر الذي زاده برأيه وكان لا يباع.
قال الشيخ: يغرم له.
قال الشيخ: يدفع الذي صدمه له الفرق بين ثمن العبد إذا أصيب بمثل هذا ولما كان صحيحًا.
قال الشيخ: لا.
قال الشيخ: كل يغرم للآخر.
قال الشيخ: قصر، كان يستطيع أن يقف ويأخذ الحرز. يغرم كل ما حصل من العطل.
قال الشيخ: يغرم.
قال الشيخ: إن كان وضعها في حرز المثل لا يغرم وإلا يغرم. وحرز المثل اليوم يختلف عن الماضي.