الخميس مارس 28, 2024

الدليل على مشروعية السبحة والرد على على المانعين

من الردود على من منع من المبتدعة التسبيح وسائر الأذكار بالسبحة ما ذكره بعض المؤلفين
في باب جواز ‏عقد التسبيح باليد وكذلك عدّه بنوى التمر مثلاً ونحوه
أنه عن‎ ‎بسيرة‎ ‎وكانت من المهاجرات رضي الله عنها ‏قالت:
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:‏‎ ‎
‏(عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل ‏فإنهن مسئولات مستنطقات)، رواه‎ ‎أحمد‎ ‎والترمذي‎ ‎وأبو داود.‏

وعن‎ ‎سعد بن أبي وقاص‎ ‎أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ‏‏(أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في ‏الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ‏ذلك،‎ ‎ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك)، رواه‎ ‎أبو داود‎ ‎والترمذي.‏

وعن‎ ‎صفية‎ ‎قالت:‏
‎ ‎دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها، فقال:
لقد سبحت بهذا ألا ‏أعلمك بأكثر مما سبحت به؟، فقالت علمني
فقال:
قولي سبحان الله عدد خلقه، رواه‎ ‎الترمذي.‏

وأما الحديث الأول فأخرجه أيضا‎ ‎الحاكم، وقد صحح‎ ‎السيوطي‎ ‎إسناد هذا الحديث.

وأما الحديث الثاني فأخرجه ‏أيضا‎ ‎النسائي‎ ‎وابن ماجه‎ ‎وابن حبان‎ ‎والحاكم‎ ‎وصححه وحسنه‎ ‎الترمذي.‏‎ ‎

وأما الحديث الثالث فأخرجه ‏أيضا‎ ‎الحاكم‎ ‎وصححه السيوطي.‏‎
والحديث الأول يدل على مشروعية‎ ‎عقد الأنامل بالتسبيح،‎ ‎ والحديثان الآخران يدلان على جواز‎ ‎عد التسبيح ‏بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق‎ ‎لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك.

وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو ‏أفضل لا ينافي الجواز‎
‏ ‎قد وردت بذلك آثار ففي جزء‎ ‎هلال الحفار‎ ‎من طريق‎ ‎معتمر بن سليمان‎ ‎عن‎ ‎أبي ‏صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع ‏فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسي.‏‎

وأخرجه الإمام‎ ‎أحمد‎ ‎في الزهد قال: حدثنا‎ ‎عفان‎ ‎حدثنا‎ ‎عبد الواحد بن زياد‎ ‎عن‎ ‎يونس بن عبيد‎ ‎عن أمه قالت: ‏
رأيت‎ ‎أبا صفية‎ ‎رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خازنا قالت: فكان يسبح بالحصى.‏‎

وأخرج‎ ‎ابن سعد أن‎ ‎سعد بن أبي وقاص‎ ‎كان يسبح بالحصى وقال‎ ‎ابن سعد‎ ‎في الطبقات: عن‎ ‎جابر‎ ‎عن امرأة ‏خدمته عن‎ ‎فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب‎ ‎أنها كانت تسبح بخيط معقود فيه‎ .‎

وأخرج‎ ‎عبد الله بن ‏الإمام أحمد‎ ‎في زوائد الزهد عن‎ ‎أبي هريرة‎ ‎أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسب.

‏وأخرج‎ ‎أحمد‎ ‎في الزهد عن‎ ‎القاسم بن عبد الرحمن‎ ‎قال: كان‎ ‎لأبي الدرداء‎ ‎نوى من العجوة في كيس فكان إذا ‏صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفذهن.

وأخرج‎ ‎ابن سعد‎ ‎عن‎ ‎أبي هريرة‎ ‎أنه كان يسبح ‏بالنوى المجموع.

وأخرج‎ ‎الديلمي عن‎ ‎أم الحسن بنت جعفر‎ ‎عن أبيها عن جدها عن‎ ‎علي‎ ‎رضي الله عنه ‏مرفوعا‎ ‎‏-نِعمَ المُذكر السبحة- أي أنها تذكر بذكر الله تعالى. وقد ساق‎ ‎السيوطي‎ ‎آثاراً في الجزء الذي سماه ‏‏-المنحة في السبحة- قال في آخره:
ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عدّ الذكر ‏بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدّونه بها ولا يرون ذلك مكروهاً.