الخلوة بالأجنبية
- قال الشيخ: المجنون يمنع الخلوة([1])، وإذا كان يشتهي تغطي المرأة وجوبًا أمامه، ولا يكفي محرمًا لسفر المرأة.
- قال الشيخ: لو كان رجل وامرأة أجنبيان ومعهما ثالث يوليهما ظهره هذا يمنع الخلوة.
- قال الشيخ: الشافعية شرطوا أن يكون الذكر أو الأنثى من أهل الثقة لمنع الخلوة، معنى ذلك عندهم أنه لا يمنع الخلوة رجال فاسقون ولا امرأة فاسقة، هذا فيه تشديد، ما رأينا المالكية شرطوا، وترك ذلك هو اللائق بسماحة الدين.
- قال الشيخ: إذا كان رجل وامرأة بينهما زجاج مثل الحائط([2]) هذا يمنع الخلوة، أما إن كان يمكن فتحه بحيث يستطيع أن يصافحها لا يجوز.
- قال الشيخ: ابن ست أو سبع سنوات لا يمنع الخلوة. ابن إحدى عشرة سنةً يمنع الخلوة.
- قال الشيخ: ليس خلوةً محرمةً وجود امرأة في مكان فيه رجل ميت وحده. تجوز خلوة الرجل بالميتة، وخلوة المرأة بالميت.
- قال الشيخ: من يسمى المنغولي يمنع الخلوة.
- قال الشيخ: إذا كان رجلان وامرأة في بيت واحد كل في غرفة والأبواب مفتوحة فهذا ليس خلوةً.
- قال الشيخ: إذا كان رجل وامرأة في غرفة وشخص خارج الغرفة يراهما في المرءاة ويرى كل تحركاتهما في كل الغرفة لا تكون خلوةً محرمةً.
- قال الشيخ: لا يجوز الخلوة بالجنية إلا إذا كانت جاءت لأمر لا يقبل التأخير كأن قالت للرجل: “لقني الإسلام” والحكم كذلك بالنسبة للإنسية.
- قال الشيخ: قال بعض العلماء: كان يجوز للنبي الخلوة بالأجنبية وهذا من خصوصياته.
- ذكر في بعض الكتب الفقهية أن الأمرد يحرم اختلاء الرجل به ولمسه؟
قال الشيخ: هذا قول لا يؤخذ به لأنه شاذ لم يقل به إلا طائفة قليلة من الشافعية من المتأخرين لا تقوم الحجة بكلامهم ولم يقل بتحريم ذلك أحد من الأئمة لا الشافعي ولا غيره ولا من يلي الشافعي من أصحابه إنما بعض متأخري الشافعية تكلموا في ذلك انفرد النووي بها مخالفًا للرافعي وغيره وليس النووي من أصحاب الوجوه إنما عدوه في مرتبة أصحاب الترجيح، وأصحاب الترجيح هم المرتبة الرابعة فلا يعد ما ينفرد به وجهًا في المذهب ولا يعرف أحد من السلف قال بذلك.
- قال الشيخ: من كان دون الثانية عشرة يجوز أن تختلي به المرأة، ومن كان عمره في الثانية عشرة يجوز أن تختلي به المرأة([3])، أما ابن ثلاث عشرة مراهق فلا يجوز أن تختلي به. المميز الذي هو تحت المراهق يجوز أن تختلي به المرأة، أما المراهق فكالكبير لا يجوز أن تختلي به المرأة، ابن أربعة عشر هو المراهق الذي ما فيه كلام وابن ثلاثة عشر مراهق. ابن ثلاث سنوات حضوره كغيبته، غير المراهق يجوز أن تكشف شعرها أمامه. الصغير الذي لا تمييز له يجوز النظر لعورته.
- لو جلس رجل وامرأة على الشرفة ولا يراهما أحد من المنزل لكن يراهما الناس الذين في الطريق؟
قال الشيخ: هذه خلوة.
- لو جلست امرأة في غرفة أقفلتها ورجل واحد في البيت؟
قال الشيخ: هذه خلوة.
- قال الشيخ: إذا كان الزوج في البيت والمرأة عند الباب وأجنبي يريد إعطاءها غرضًا من الباب والزوج لا يراهما لا يجوز لها أن تقف معه. أما إن كلمته والزوج يشعر بهما دون أن تفتح الباب لا يحرم. ومن ظن المسئلة الأولى جائزةً لا يكفر.
- ما حكم من أفتى أن وجود الأعمى يمنع الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية؟
قال الشيخ: يغلط. وبعضهم يقول: إن كان قوي الانتباه والفطنة والذكاء يمنع.
- هل المغمى عليه يمنع الخلوة؟
قال الشيخ: يمنع الخلوة، وكذلك المبنج من العملية.
- سئل الشيخ: عن بنت عمرها دون ثماني سنين قمرية ذكية، إذا أرادت أمها أن تدخل المصعد وجاء أجنبي تسحبها حتى لا تحصل خلوة؟
قال الشيخ: وذكية في غير هذا؟
قال السائل: ذكية جدًا.
قال الشيخ: تمنع الخلوة.
- شخص في بيته غرفة مقفلة فيها الخادمة وحدها وليس معهما مفتاحها، إذا دخل البيت ما الحكم؟
قال الشيخ: إن كان ليس معهما مفتاح الغرفة ليست خلوةً محرمةً.
- رجل وامرأة غطسا تحت الماء وكانا بحيث لا يطلع غيرهما عليهما؟
قال الشيخ: هذه خلوة.
- قال الشيخ: المجبوب([4]) كغيره لا يختلي بالأجنبية ولا يرى منها إلا ما يراه السليم.
- قال الشيخ: يجوز أن تختلي المسلمة بالكافرة، ومن قال “لا يجوز” لا يكفر.
([1]) لأنه يستحى منه.
([2]) أي لا يمكن فتحه.
([3]) إن لم يكونا بالغين.
([4]) هو المقطوع الذكر.