(39) قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى كِتَابِ الآدَابِ. رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا أَىْ لِمَنْ تَرَكَ الْجَدَلَ الَّذِى لا يَعُودُ لِمَصْلَحَةٍ فِى الدِّينِ أَىْ لا يَعُودُ إِلَى إِحْقَاقِ الْحَقِّ وَلا إِبْطَالِ الْبَاطِلِ إِنَّمَا مُجَرَّدُ مُجَادَلَةٍ فِى الأُمُورِ التَّافِهَةِ وَنِزَاعٍ يَقُولُ هَذَا الأَمْرُ كَذَا وَيَقُولُ الآخَرُ لا لَيْسَ هَكَذَا بَلْ كَذَا، بِأَنْ يُعْطِيَهُ اللَّهُ بَيْتًا فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ أَىْ أَطْرَافِهَا وَالْجَنَّةُ قَدْرُ مِتْرٍ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. قَالَ «وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا» قَالَ أَنَا كَافِلٌ وَضَامِنٌ بِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَلَوْ كَانَ مَازِحًا. الكَذِبُ حَرَامٌ فِى الْمَزْحِ وَالْجِدِّ بَعْضُ النَّاسِ الَّذِينَ لا يَعْرِفُونَ يَظُنُّونَ أَنَّ الْكَذِبَ فِى الْمَزْحِ جَائِزٌ وَهَذَا غَلَطٌ كَبِيرٌ يَكَادُ يَكُونُ كُفْرًا اعتِقَادُهُ. مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْكَذِبَ فِى الْمَزْحِ جَائِزٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَانِدًا وَلَيْسَ فِى هَذَا الْكَذِبِ إِضْرَارٌ بِمُسْلِمٍ لا يَكْفُرُ.