الحدث والغسل الواجب
الْحَدَثُ نَوْعَانِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَحَدَثٌ أَكْبَرُ.
وَتَتِمُّ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ بِالْغُسْلِ وَلَهُ فُرُوضٌ وَسُنَنٌ.
فُرُوضُ الْغُسْلِ اثْنَانِ
(1) النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الْبَدَنِ كَأَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ نَوَيْتُ الْغُسْلَ الْوَاجِبَ أَوْ نَوَيْتُ فَرْضَ الْغُسْلِ أَوْ نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ.
(2) وَتَعْمِيمُ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ بَشَرًا وَشَعَرًا وَإِنْ كَثُفَ وَالْبَشَرُ هُوَ الْجِلْدُ وَيَجِبُ حَلُّ الضَّفَائِرِ الَّتِى لا يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى بِاطِنِهَا إِلَّا بِحَلِّهَا.
سُنَنُ الْغُسْلِ وَهِىَ كَثِيرَةٌ مِنْهَا
(1) التَّسْمِيَةُ أَىْ قَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ عِنْدَ بَدْءِ الْغُسْلِ.
(2) وَالْوُضُوءُ قَبْلَ الْغُسْلِ.
(3) وَالدَّلْكُ.
(4) وَالتَّيَامُنُ أَىِ الْبَدْءُ بِالشِّقِ الأَيْمَنِ.
(5) وَالتَّثْلِيثُ.
(6) وَالْمُوَالاةُ.
(7) وَتَعَهُّدُ الْمَعَاطِفِ كَمَعَاطِفِ الأُذُنَيْنِ.
الِاغْتِسَالاتُ الْمَسْنُونَةُ وَهِىَ الِاغْتِسَالاتُ الَّتِى يُثَابُ فَاعِلُهَا وَلا يُعَاقَبُ تَارِكُهَا وَمِنْهَا