قال الشيخ: يقتل قطعًا، وإذا ذبح كما تذبح البهيمة يجوز.
قال الشيخ: لمجرد الرقص؟
قيل له: معروف في بعض المحلات أن نساءً يرقصن ثم يزنين؟
قال الشيخ: إن لم يأت بثلاثة شهداء يحد([1]).
قال الشيخ: نعم.
قال الشيخ: لا، إلا إذا كان جيبه حرزًا، إذا أخذه مستخفيًا بحيث لا يشعر به صاحبها. إذا كان الجيب ليس حرزًا فأخذه لا تقطع يده إن كان الجيب واسعًا يتمكن السارق من أخذه بسهولة، لا سيما إذا كانت زحمة.لكن عليه إثم كبير.
وسئل: عن الجيب الخلفي الظاهر؟
قال الشيخ: هذا ليس حرزًا.