التَّوْبَةُ
بَعْدَ أَنْ أَنْهَى الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيَانَ الْمَعَاصِى ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ خَلاصِ الْعَاصِى مِنْهَا حَتَّى يَسْلَمَ مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهَا فِي الآخِرَةِ فَقَالَ (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ التَّوْبَةِ.
(تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنَ الذُّنُوبِ) كُلِّهَا (فَوْرًا) كَبِيرًا كَانَ الذَّنْبُ أَمْ صَغِيرًا (عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ).
(وَ)أَرْكَانُ التَّوْبَةِ (هِىَ النَّدَمُ) أَسَفًا عَلَى عِصْيَانِهِ لِأَمْرِ اللَّهِ (وَالإِقْلاعُ) عَنِ الْمَعْصِيَةِ حَالًا (وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لا يَعُودَ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ تَرْكَ فَرْضٍ) كَصَلاةٍ أَوْ صِيَامٍ وَاجِبَيْنِ أَتَى بِمَا مَرَّ وَ(قَضَاهُ) فَوْرًا (أَوْ) كَانَ الذَّنْبُ (تَبِعَةً لِآدَمِىٍّ) كَأَنْ غَصَبَ لَهُ مَالَهُ أَتَى بِمَا مَرَّ وَ(قَضَاهُ) لَهُ بِأَنْ يَرُدَّ لَهُ عَيْنَهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا رَدَّ بَدَلَهُ (أَوِ اسْتَرْضَاهُ) فإِنْ ءَاذَاهُ بِالْكَلامِ أَتَى بِمَا مَرَّ وَطَلَبَ مِنْهُ الْمُسَامَحَةَ.