التزين والتجمل وتغيير الخلقة
- إذا صبغت الأم شعر ابنتها غير البالغة؟
قال الشيخ: إن لم يكن تشبهًا بالكافرات ولا يوهم أنه من أصل الخلقة لا يحرم. أما إن كان تشبهًا بالكافرات أو يوهم أنه من أصل الخلقة فحرام لأنه قد يخطبها شخص ولو بعد مدة على ظن أنها على تلك الهيئة.
- قال الشيخ: في الشرع مطلوب التخفيف من زينة الدنيا، الذي لا همة له للتأنق في الثياب هذا أحسن، التأنق في الثياب([1]) ليس من الدين.
- حديث: “لعن الله المتفلجات” هل هذا في غير المتزوجات؟
قال الشيخ: هذا مطلق، لا يجوز حتى للمتزوجات أن تعمل فتحةً بين الأسنان.
- قال الشيخ: إذا خرجت الصغيرة متزينةً أو متعطرةً مكروه وليها يمنعها.
- شخص عينه لا يرى بها، قيل له: إذا قلعت هذه ووضع لك أخرى من البلاستيك تصير ترى، وهؤلاء الأطباء كنديون؟
قال الشيخ: يجوز.
- قال الشيخ: هو النمص اختلفوا في تفسيره. بعضهم قال: الأخذ من شعور الوجه أي بنتف أو بغيره، وقال بعضهم: النتف فقط، وجعل النتف أيضًا لغير ما ينبت للمرأة على شاربها أو على لحيتها هذا ما أدخلوه بل قالوا يستحب إزالته للمرأة.
- قال الشيخ: عند الإمام أحمد حرام أن تنتف المرأة شعر حاجبيها بالمنقاش، عنده النتف كله حرام، أما إذا أزالته بغير النتف عند الإمام أحمد يجوز.
- قال الشيخ: النمص هو ترقيق الحاجبين للحسن، يجوز هذا للمتزوجة عند الشافعية بإذن الزوج، أما الخلية([2]) فلا يجوز لها أما القص فجائز للخلية وغيرها.
- قال الشيخ: قال عبد القادر الجيلاني: يجوز للمرأة النمص بإذن الزوج. قال ابن الجوزي: إن عملت النمص الزوجة بقصد التشبه بالفاجرات الفاسقات حرام، وإن لم تقصد ذلك فيجوز([3]).
- إذا رسمت خطًا على مكان الحاجبين بعد أن سقطا؟
قال الشيخ: يجوز.
- إذا عمل بالليزر تمليس التجاعيد؟
قال الشيخ: إن كان للغش كالعزبة هذه تغش إذا فعلت، أما إن كانت متزوجةً وفعلت بإذن زوجها يجوز.
- قال الشيخ: خروج المرأة بالزينة الفاخرة مكروه، أما أقل الزينة فلا كراهة بالخروج فيه. وإذا لبست سوارًا يختفي تحت كمها وهي ماشية ثم إذا جلست مع النساء كشفته هذا لا كراهة فيه، وإذا لبست ما يسمى خاتم الزواج وخرجت به بنية أن لا يتعرض لها بعض الفاسدين لما يرونها فلا كراهة.
- قال الشيخ: الرسوم بالحناء على اليدين التي يفعلها بعض النساء جائزة للمتزوجة بإذن زوجها، ولغير المتزوجة بإذن الولي.
- سئل الشيخ عن عمل عدة ثقوب في أذن المرأة لوضع الحلق؟
قال الشيخ: لا يجوز هذا تشبه بالكفار، المعروف عند المسلمين ثقب واحد. أما إن كان عرف في المسلمات عمل عدة ثقوب فلا يحرم.
- سئل الشيخ: عن امرأة أصيبت بسرطان في الثدي فاستئصل الثدي ويريدون أن يأخذوا من عضل الظهر شيئًا ليوضع مكان الثدي المستأصل؟
قال الشيخ: أليس تقاسي ءالامًا، لا يجوز.
وقيل له: هل يجوز أن تضع مكان الثدي قماشًا؟
قال الشيخ: بإذن الزوج إن كانت متزوجةً يجوز.
- قال الشيخ: المطلقة إذا خضبت بالحناء يجوز.
- قال الشيخ: المطلقة يجوز لها أن تتزين ولكن يجب أن تبيت في البيت.
- قال الشيخ: يجوز إجراء عملية لإطالة رجل أصيبت بحادث فقصرت.
- قال الشيخ: إذا وضعت المرأة الكحل وخرجت وقامت بالطاعات لها ثواب، الكحل لا يمنع الثواب ليس مثل التزين بالثياب الفاخرة. إذا خرجت متزينةً بالثياب الفاخرة مكروه، أما لو تزينت وخرجت أو تعطرت وخرجت للدرس ولا عذر لها فلا يقبل الله منها أي يحتمل أنه يذهب الثواب أو يقل.
- سؤال: حكم وضع الشعر المستعار للمرأة إن كان من غير الشعر الحقيقي([4])؟
قال الشيخ: يجوز([5])، فإن كانت متزوجةً فبإذن الزوج، وإن كانت غير متزوجة فيحصل فيه التغرير فلا يجوز.
- قال الشيخ: الخنثى إذا تبين أنها أنثى من الحيض مثلًا يجوز أن تعمل عمليةً لإزالة الآلة الزائدة لأن هذا يحتاج إليه حتى إذا تزوجها رجل لا يقول: ما هذا، أنا تزوجت أنثى.
- قال الشيخ: يجوز للرجل أن يحلق حاجبيه.
([1]) أي إن لم يكن مصلحة للدين إنما لهوى النفس فقط فهذا.
([2]) سواء كانت بكرًا أو غيرها.
([3]) قال المرداوي الحنبلي في «الإنصاف»: “وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات. وفي «الغنية» وجه يجوز النمص بطلب الزوج” اهـ.
([4]) أي كالنايلون.
([5]) أي بلا تغرير.